National Holiday 2011 Close
  التواصل الحي
موظفي الهيئة | حكومتي | حكومة.امارات | الأسئلة الأكثر شيوعاً | خريطة الموقع | اتصل بنا بحث متقدم ENG
  الأخبار  

 
هيئة الأوراق المالية والسلع: صرف مكافآت لأعضاء مجالس إدارة الشركات يخضع لتحقق الشروط الواردة في قانون الشركات التجارية

 

 16/03/2010 

 
هيئة الأوراق المالية والسلع: صرف مكافآت لأعضاء مجالس إدارة الشركات يخضع لتحقق الشروط الواردة في قانون الشركات التجارية

 

قالت سعادة مريم السويدي الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث في هيئة الأوراق المالية والسلع إن قانون الشركات التجارية اشترط صراحة في المادة 118 لصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة شرطين.

هما ألا تزيد على نسبة 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة على المساهمين.

 

وأوضحت السويدي لـ «البيان الاقتصادي» انه وبناء على ذلك فإنه لا يجوز وفقا لحكم المادة المذكورة صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ما لم توزع ربحا لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة.

 

إلا أنه يجوز للمساهمين صراحة بالجمعية العمومية العادية التنازل عن توزيع هذا الربح بحيث يتم تحويله إلى الاحتياطي القانوني وفي هذه الحالة يجوز صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

 

وقالت أما بالنسبة لحق المساهمين في مقاضاة مجلس الإدارة في حال وجود مخالفة بهذا الخصوص فإنه وفقا لحكم المادة (136) من قانون الشركات التجارية فإنه يجوز إبطال كل قرار يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو الإضرار بها أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.

 

وكذلك تنص المادة (114) على أن «لكل مساهم أن يقيم الدعوى منفرداً في حال عدم قيام الشركة برفعها إذا كان من شأن الخطأ إلحاق ضرر خاص به كمساهم على أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك».

هذه الصفحة آخر تحديث بتاريخ 26 مايو 2010 في 03:08
هذا الموقع يمكن تصفحه بالشكل المناسب من خلال شاشة 768×1024
يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر +7.0، فايرفوكس +2.0، سفاري +3، أوبرا +9.0
حقوق النسخ © 2011 هيئة الأوراق المالية و السلع، جميع الحقوق محفوظة

تواصلوا معنا:
تنزيل: