قالت سعادة مريم السويدي الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث في هيئة الأوراق المالية والسلع إن قانون الشركات التجارية اشترط صراحة في المادة 118 لصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة شرطين.
هما ألا تزيد على نسبة 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة على المساهمين.
وأوضحت السويدي لـ «البيان الاقتصادي» انه وبناء على ذلك فإنه لا يجوز وفقا لحكم المادة المذكورة صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ما لم توزع ربحا لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة.
إلا أنه يجوز للمساهمين صراحة بالجمعية العمومية العادية التنازل عن توزيع هذا الربح بحيث يتم تحويله إلى الاحتياطي القانوني وفي هذه الحالة يجوز صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
وقالت أما بالنسبة لحق المساهمين في مقاضاة مجلس الإدارة في حال وجود مخالفة بهذا الخصوص فإنه وفقا لحكم المادة (136) من قانون الشركات التجارية فإنه يجوز إبطال كل قرار يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو الإضرار بها أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.
وكذلك تنص المادة (114) على أن «لكل مساهم أن يقيم الدعوى منفرداً في حال عدم قيام الشركة برفعها إذا كان من شأن الخطأ إلحاق ضرر خاص به كمساهم على أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك».