"الأوراق المالية" تبلغ شركات المساهمة العامة بتوضيحات لمواد قانون الشركات التجارية الجديد

 أرسلت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً لشركات المساهمة العامة المدرجة يختص بتطبيق القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية. وقد أبلغت الهيئة الشركات المدرجة في هذا التعميم بعدد من التوضيحات لبعض المواد الهامة التي وردت بالقانون التي يتعين على هذه الشركات أن تأخذها بعين الاعتبار.

كما طالبت الهيئة الشركات كذلك بالالتزام بنموذج النظام الأساسي للشركة المدرجة بالسوق المالي المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة.وتتناول التوضيحات التي تضمنها التعميم المواد التي تختص بشركات المساهمة العامة المستثناة من أحكام قانون الشركات التجارية، والشروط والالتزامات التي يتعين عليها مراعاتها، والالتزام بنموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي المنشورين على الموقع الالكتروني للهيئة، مع جواز قيام الشركة بإضافة ما تراه مناسباً على نموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي بما لا يتعارض وأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات والأنظمة المنفذة له، بعد الحصول على موافقة الهيئة والسلطة المختصة وموافقة الجمعية العمومية بموجب قرار خاص الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

كما أوضح التعميم ضرورة حصول الشركات التجارية الخاضعة لإشراف ورقابة مصرف الإمارات المركزي وهيئة التأمين على موافقة هذه الجهات قبل إجراء أي تعديل على أنظمتها الأساسية.وقد تضمن التعميم المرسل من الهيئة للشركات المساهمة العامة توضيحات لمجموعة من المواد الأخرى التي وردت بقانون الشركات التجارية من بينها عرض الأوراق المالية في اكتتاب عام، وتعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وشراء أصول خلال السنة المالية الأولى للشركة، وتشكيل مجلس الإدارة، وحالات التعيين لأعضاء مجلس الإدارة باجتماع الجمعية العمومية، وحالات التعيين لأعضاء مجلس الإدارة باجتماع الجمعية العمومية، وخلو مركز عضو مجلس الإدارة، والترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وعضوية الحكومة أو الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة، والعضوية في مجالس إدارة الشركات المساهمة، وإبلاغ العضو عن تعارض المصالح، والتصرفات المحظورة على الأطراف ذات العلاقة، وشروط عقد الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة، واشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل منافس، وحظر تقديم قروض لأعضاء مجلس الإدارة، وتمثيل الشركة، واجتماعات مجلس الإدارة، واجتماعات مجلس الإدارة، واستخدام وسائل التقنية الحديثة في اجتماعات مجلس الإدارة، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة.كما تضمنت التوضيحات كذلك ما يتعلق بانعقاد الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية، وإعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية، واختصاص الجمعية العمومية السنوية، وحق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وصلاحيات الجمعية العمومية، و نصاب اجتماع الجمعية العمومية وقراراتها، وكيفية إصدار القرار الخاص، والانسحاب من اجتماع الجمعية العمومية، وتصويت أعضاء مجلس الإدارة على قرارات الجمعية العمومية، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

وبالإضافة إلى ذلك تناولت التوضيحات المواد التي تختص بمساهمة الشريك الاستراتيجي، وتحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة، وشروط تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهمها، وكيفية توزيع الارباح، والمساهمات الطوعية، وتعيين مدقق حسابات الشركة، والتزامات مدقق الحسابات، وواجبات مدقق حسابات الشركة، والتقرير السنوي لمدقق الحسابات، والشركة القابضة، وما يخص الشركة القابضة، وإجراءات احتفاظ الشركات التابعة بالسجلات المحاسبية، وما يختص بالشركة التابعة.كما تضمن التعميم كذلك توضيحات للنقاط المتعلقة بخسائر الشركات المساهمة، وتسهيل أعمال التفتيش الدوري لمفتشي الهيئة، والجرائم التي يجوز فيها التصالح، وما يتعلق بتأخير توفيق الأوضاع، والجرائم التي لا يجوز فيها التصالح، وتوفيق الأوضاع والمدة المقررة له.وقد أرفقت الهيئة بكتابها الذي أرسلته للشركات المدرجة- إضافة إلى التوضيحات- نسخة من نموذج النظام الأساسي لشركة مساهمة عامة مدرجة بالسوق المالي. 

شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة