مجلس إدارة «الأوراق المالية» يعتمد قراراً بتنظيم نشاط الإيداع المركزي

ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، على النحو الذي نعرضه تفصيلاً فيما يلي:

تنظيم نشاط الإيداع المركزي

في إطار سعي الهيئة لتطوير النظام الإشرافي والرقابي والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية لتطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه، وفي ضوء مبادرات الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة اعتمد مجلس إدارة الهيئة نظام ترخيص مراكز إيداع الأوراق المالية، وذلك بهدف التحول من سوق رأسي لسوق أفقي بما يسهم في ترقية أسواق الدولة لأسواق متقدمة على المؤشرات العالمية، لا سيما مؤشر مورجان ستانلي (MSCI).

وقد تم إعداد النظام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي بينت أن هذا النشاط تقوم به مراكز أو شركات مستقلة عن الأسواق المالية، وذلك بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية للأسواق بحيث يقتصر دورها- في هذا الصدد- على تنفيذ المعاملات فقط (وفق متطلبات المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية IOSCO) فضلاً عما يسهم فيه ذلك من تقليل المخاطر التي يمكن أن تنتج عن وجود التنفيذ والإيداع والتقاص والتسوية في كيان واحد.

ووفقا لإجراءات الهيئة تطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية، تم عرض النظام على شركاء الصناعة والأسواق المالية وكذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة والوقوف على ملاحظاتهم ووجهات نظرهم، التي تم وضعها في الاعتبار عند صياغة النسخة المعروضة على مجلس الإدارة، ويتضمن مشروع النظام متطلبات ترخيص مراكز الإيداع، وآليات عملها، والالتزامات، والرقابة والإشراف، والشكاوى والتظلمات.

ويشمل النظام 17 مادة، ويتضمن في مادته الأولى التعريفات، أما المادة الثانية فتنص على عدم جواز مزاولة نشاط الإيداع المركزي في الدولة إلا من خلال مركز الإيداع، وبعد الحصـول على ترخيص من قبل الهيئة.

وتختص المادة الثالثة بتحديد شروط الترخيص لمزاولة نشاط الإيداع المركزي ومن بينها أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة داخل الدولة -وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية- غرضها الرئيسي مزاولة نشاط الإيداع المركزي، وأن يكون عقد الشركة مكتوباً باللغة العربية، وموثقاً أمام الجهات الرسمية، وألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (10) مليون درهم إماراتي، وسداد رسوم الترخيص، وتوفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية الصادرة عن الهيئة، وتوفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية المتوافقة مع برامج السوق، وشركة التقاص المركزي، والأنظمة والأجهزة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط، وكذلك توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه، وتوفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر، وموافقة الهيئة على المؤسسين، ومالكي الحصص المسيطرة، وأن يكون ثلث مجلس الإدارة على الأقل، وبما لا يقل عن عدد (2) من أعضائه، مستقلين ولديهم خبرة كافية في المجال.

مهام مركز الإيداع

أما المادة الرابعة فتتناول مواصفات وشروط طلب الترخيص، وتتناول المادة (5) النظر في طلب الترخيص، فيما تتناول المادة (6) مدة الترخيص وهي سنة من تاريخ الصدور، الذي يتم تجديده بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل وبعد سداد الرسم السنوي، وتختص المادة (7) بإلغاء الترخيص، بينما تتضمن المادة (8) مهام مركز الإيداع وآليات وإجراءات عمله، ومن أبرزها فتح حسابات للمستثمرين لإيداع الأوراق المالية المملوكة لهم فيها، وتسويتها بتحويل ونقل ملكية تلك الأوراق المالية بناءً على تعليمات شركة التقاص المركزي الواردة بتقرير التسوية، أو بناءً على تعليمات الهيئة أو السوق أو أي جهة قضائية في الدولة، وتلتزم الجهة المُصدرة لهذه الأوراق المالية باتخاذ إجراءات تعديل وتحديث سجلاتها وفقاً لذلك، وتسجيل جميع التعامـلات التـي تتم على الأوراق المالية المدرجة في سجلاته، ويقع باطلاً كل تعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق لم يُسجل وفقاً لأحكام هذا القرار، والاحتفاظ بالمستندات والسجلات التي تثبت ملكية كل مستثمر للأوراق المالية، وتسجيل وحفظ تلك الملكيات، وقيد أي رهون أو حجوزات على ملكية الأوراق المالية وفقاً لإجراءات مركز الإيداع، والتأكد من أن التسوية النهائية تتم ووفقاً لقانون وأنظمة الهيئة والضوابط الصادرة عن السوق، وتوزيع الأرباح النقدية، وأسهم المنحة، والاحتفاظ بتفاصيل الحسابات المصرفية للمستثمرين، ومراجعة وتحديث السجلات والعمليات على الأوراق المالية المودعة لديه، وتحديد المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المخولون بالاطلاع عليها، وتلك التي يتعين على المركز الإفصاح عنها ويجوز للجمهور الاطلاع عليها أو الحصول على نسخة منها. ويكون للمركز منح صلاحية الدخول للمتعاملين معه على أنظمته وبرامجه وفقاً لقواعد العمل لديه.

التزامات مركز الإيداع

وتتناول المادة (9) عمليات نقل الملكية، والمادة (10) التزامات مركز الإيداع، ووفقا لهذه المادة يتعين على مركز الإيداع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً لأحكام هذا القرار، وبشكلٍ خاص: وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بعضوية وكيل الإيداع مع مراعاة الضوابط المحددة في هذا القرار، وتمكين المستثمرين من الاطلاع على جميع حساباتهم وملكياتهم للأوراق المالية، وإصدار كشوفات حساب لهم بناء على طلبهم أو طلب الحافظ الأمين في أي وقت مقابل رسم يحدده، وكذلك تمكين كافة الجهات المدرجة في السوق ومسّجليها من الاطلاع على سجل المالكين، واعتماد قواعد وإجراءات العمل، وأي تعديلات تطرأ عليها من الهيئة قبل البدء بتطبيقها، والامتثال لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) المتعلقة بعملها بما لا يتعارض مع القوانين السارية في الدولة، والمراجعة الدورية لنظام الرقابة الداخلية، والدليل التشغيلي لإدارة المخاطرة وتحديثهما بشكل مستمر وفقاً لما هو معمول به في هذا المجال، على أن ترسل تلك المراجعات إلى مجلس الإدارة، وأن تكون متاحة للهيئة، ووضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها والإشراف عليهم وتنظيم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في السوق، وأن لا يكون أي من أعضاء مجلس إدارته أو إدارته التنفيذية شريكاً، أو عضواً في مجلس إدارة، أو في مجلس مديري، أو في الإدارة التنفيذية، أو موظفاً في شركة أو جهة مرخصة من قبل الهيئة أو أن يكون ممثلاً لها، وإخطار الهيئة فوراً حال شغل أحد أعضاء مجلس إدارتها عضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة، وعن أي تعارض مصالح محتمل، وعدم إقالة المدقق الداخلي إلا بقرار من مجلس الإدارة، على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمدقق الداخلي قبل إقالته بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً موضحاً به أسباب ومبررات الإقالة.

كما يتعين على المركز كذلك وفقاً للمادة نفسها  تزويد الهيئة بالبيانات الآتية:

  • محضر اجتماع مجلس الإدارة واللجان التابعة له.

  • تقارير مالية ربع سنوية مراجعة (reviewed) من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ انتهاء الفترة الربعية، وموقّعة من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام-حسب الأحوال-.

  • تقرير مالي سنوي مدقق (audited) من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من انتهاء السنة المالية، موقًع من مجلس الإدارة، ويتضمن الحسابات الختامية والميزانية السنوية.

  • تقرير دوري ومحدّث بشأن نسب ملكية المساهمين الذي تزيد ملكيتهم عن(5%) من رأس مال مركز الإيداع .

  • أي  تقارير أو بيانات مالية أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

ووفقا لذات المادة يتعين على المركز الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

  • تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو بيع حصة لشريك استراتيجي.

  • إضافة نشاط للرخصة التجارية، أو حذف نشاط أو تعديله.

  • زيادة أو خفض رأس مال الشركة.

  • القيام بعمليات الاندماج أو الاستحواذ.

  • تغيير الشركاء أو المؤسسين أو تعديل نسب ملكيتهم.

كما يتعين عليه كذلك إخطار الهيئة فوراً بالآتي:

  • أي حالات أو إجراءات يترتب عليه اعتبار وكيل الإيداع مخلاً بالتزاماته.

  • حال حدوث أي تغييرات أو تطورات جوهرية، أو أي عجز يؤثر على مركزها المالي.

  • أي تغيير في المعلومات أو البيانات المقدمة عند تقديم طلب الترخيص.

  • أي تغيير يطرأ بشأن أعضاء مجلس الإدارة.

  • أي حجز أو رهن على موجوداتها، وأي دعاوى يكون مركز الإيداع طرفاً فيها، وبأي أحكام قضائية صادرة في تلك الدعاوى والتي من شأنها ترتيب أثر على المركز المالي لها.

  • أي مخالفات تقع من موظفيها المعتمدين للقوانين أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات المعمول بها لدى الهيئة والأسواق.

وتتناول المادة (10) كذلك مسك الدفاتر والسجلات أو استخدام أجهزة الحاسوب وغيرها من أجهزة التقنية الحديثة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية التي تقبلها الهيئة، والاحتفاظ بكافة السجلات والمستندات والبيانات المالية والفنية المتعلقة بمزاولتها لنشاطها، بشكل دائم ومستمر طوال فترة ترخيصه، مع الاحتفاظ بنسخ احتياطية الكترونية عن تلك البيانات والمستندات طوال تلك الفترة، وضمان عدم تعرض أياً منها لسبب من أسباب التلف، وتمكين الهيئة من الحصول على نسخة منها، والاطلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبها، وتسليمها للجهة التي ستتولى مهام مركز الإيداع وفقاً لتوجيهات الهيئة بشكل كامل وصحيح حال انتهاء الترخيص لأي سبب من الأسباب.

كما تنص المادة ذاتها على مزاولة النشاط المرخص به بعناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادئ الأمانة والنزاهة، والعدالة والمساواة، وسرية البيانات والمعلومات، وعدم تضارب المصالح عند مزاولة النشاط.

أما المادة (11) فتختص بالأحكام العامة المتعلقة بالنظام، وتتضمن المادة (12) أربعة بنود يتناول البند الأول التزامات الجهة المصدرة والبند الثاني التزامات مركز الإيداع . أما المادة (13) فتختص بالرقابة والإشراف، والمادة (14) تختص بالشكاوى والتظلمات، والمادة (15) تتعلق بالتصفية والإفلاس، كما تتناول المادة (16) الجزاءات.

كما (وافق) مجلس الإدارة على مشروع نظام أعدته الهيئة بخصوص طرح أو إصدار الأوراق المالية الإسلامية.، ويتضمن شروط ومتطلبات طرحها وإصدارها داخل الدولة، والمتطلبات الأخرى المتعلقة بالإفصاحات اللاحقة على الطرح والإصدار.

وفي إطار المتابعات المستمرة لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، استعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع تقريراً بشأن إفصاحات الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة تضمن ملخص لنتائج الشركات المساهمة المحلية المدرجة، وذلك وفقاً للبيانات المالية الأولية والبيانات المالية المدققة للربع الأخير من العام 2017.

 
شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة