مجلس إدارة "الأوراق المالية" يعتمد نظام نشاط عضو التقاص العام

عقد اجتماعاً برئاسة معالي سلطان المنصوري

مجلس إدارة "الأوراق المالية" يعتمد نظام نشاط عضو التقاص العام

إجراء تعديلات على تعديلات على أربعة أنظمة من بينها "متطلبات التقارير المالية للأنشطة المرخصة" وتعريف "المستثمر المؤهل" و"المعلومة الجوهرية"

اعتماد منظومة لتعزيز حماية حقوق المستثمرين في الأوراق المالية

الموافقة على تطبيق إجراءات خاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر على منصة التداول بالأسواق

 استعراض تقرير التحليل المالي للشركات المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي للربع الثاني من العام

عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الحادي عشر (من الدورة السادسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد/ رئيس مجلس الإدارة.

ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، على النحو الذي نعرضه تفصيلاً فيما يلي:

نظام نشاط عضو التقاص العام

في ضوء دور الهيئة في إعداد ومراجعة التشريعات والإشراف عليها ومتابعة تطبيقها في الأسواق، واستكمالاً لهذا الدور نحو تطوير المنظومة التشريعية ومنها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وما تضمنه من تنظيم بشان عضو التقاص في المادة (30) مكرر من النظام المشار إليه التي نصت على أنه: 

1. باستثناء المصارف المحلية أو فروع المصارف الأجنبية المرخص لها بنشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية، لا يجوز مزاولة نشاط التقاص إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة تجدد سنوياً، والالتزام بدفع الرسم المقرر، وبأية ضوابط تراها الهيئة مناسبة

2. يلتزم عضو التقاص بإبرام اتفاقية مع الوسطاء لتسوية حسابات عملائهم أو حسابات هؤلاء الوسطاء، وتنظم الاتفاقية علاقة التعامل بينهما والحقوق والالتزامات الخاصة بكل طرف، وكيفية توزيع العمولة بينهما."وسعياً من الهيئة لتطوير آلية مزاولة عضو التقاص لمهامه من خلال إصدار نظام متكامل وفقاً للممارسات المتبعة في هذا الشأن فقد وافق المجلس على إصدار نظام خاص لتنظيم هذا النشاط. ومن أبرز ملامح النظام ما يلي:

  1. تنظيم شروط الترخيص باعتباره نشاطاً مالياً.
  2. تنظيم أحكام الضمان وآلية تسييله.
  3. وضع نظام داخلي لطالب الترخيص لضمان حقوق الجهات المتعاقد معها والمستثمرين.
  4.  تحديد التزامات طالب الترخيص تجاه الهيئة والجهات المتعاقد معها بشكل واضح وصريح.
  5. تحديد الجزاءات المفروضة على طالب الترخيص عند إخلاله بالنظام.

ويتكون النظام من 16 عشرة مادة من بينها: التعاريف، ونطاق التطبيق، وشروط الترخيص، وطلب التخيص، ومدة الترخيص وتجديده، وإلغاء الترخيص، وتسييل أو استخدام الضمان، و النظام الداخلي لعضو التقاص العام، والتزامات عضو التقاص العام تجاه الهيئة، و التزامات عضو التقاص العام مع الجهة المتعاقد معها وعملائها، و الرقابة والتفتيش، والشكاوى، والجزاءات.

تعديلات على أنظمة الهيئة

انطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالدولة، ونظراً لقيام الهيئة بمراجعة الأنظمة والتشريعات المنظمة لتداول الأوراق المالية بشكل دوري بما يضمن مواكبة هذه الأنظمة لمستويات التطور في الأسواق العالمية، فقد وافق مجلس الإدارة على تعديل 4 أنظمة على النحو التالي:

النظام الأول: متطلبات التقارير المالية للأنشطة المرخصة من الهيئة

:تم التعديل حرصاً من إدارة الهيئة على توحيد التقارير المالية المطلوبة من الشركات المرخصة وذلك لكافة الأنشطة المالية المرخصة من الهيئة، وبهدف تسهيل الرقابة والإشراف على تلك الأنشطة، ومراعاةً للطلبات التي ترد إلى إدارة الهيئة من المصارف بشأن استثنائها من تقديم بعض متطلبات التقارير المالية.

وبناء عليه تم توحيد متطلبات التقارير المالية التي تقدم من الشركات المرخصة وإجراء التعديلات اللازمة بهذا على 12 نظاماً، وتتصل الأنظمة التي طالها التعديل بالأنشطة التي تقع تحت رقابة الهيئة وإشرافها وهي: إدراج وتداول السلع وعقود السلع، والاستشارات المالية والتحليل المالي، والحفظ الأمين للأوراق المالية، وإدارة الاستثمار، والوساطة في الأوراق المالية، والتقاص في سوق السلع، وتنظيم أعمال شركة التقاص المركزي، وتنظيم الترويج والتعريف، والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، وتنظيم ترخيص وكالات التصنيف الائتماني، وتنظيم نشاط الإيداع المركزي، وصناديق الاستثمار.

االنظام الثاني: تعريف المستثمر المؤهل:

تضمن التعديل الذي تم وضعه بدقة افضل وفق أفضل الممارسات العالمية تحديث الفئات التي تدخل ضمن مفهوم "المستثمر المؤهل"، الأمر الذي من شانه أن يمنح تلك الفئات مرونة أكبر عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية باعتبارهم مستثمرين مؤهلين يتمتعون بخبره مالية واسعة أو ملاءه مالية كبيرة. ويترتب على توحيد تعريف المستثمر المؤهل إجراء تعديل  على 3 أنظمة ورد بها تعريف " المستثمر المؤهل"، وهي: النظام الخاص بصناديق الاستثمار، والنظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وقرار تنظيم الترويج والتعريف.

والمستثمر المؤهل وفقا للتعريف الجديد هو الشخص القادر على إدارة استثماراته بذاته وفقا للشروط الخمسة التي وضعها التعريف الجديد للشخص الاعتباري والشروط الثلاثة التي تم تحديدها للشخص الطبيعي، إضافة إلى الشخص الطبيعي المعتمد من الهيئة أو من جهة رقابية مثيلة لها بغرض مزاولة أي من المهام المرتبطة بالأنشطة والخدمات المالية. 

 النظام الثالث: تعريف المعلومة الجوهرية:

كما وافق المجلس كذلك على تعديل تعريف "المعلومة الجوهرية"، وإجراء بعض التعديلات الإضافية على بعض الحالات التي تعتبر من ضمن المعلومات الجوهرية في عدد من أنظمة الهيئة، وتعديل بعض الأنظمة الصادرة عن الهيئة لتتوافق مع التعريف الجديد وهي النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، ونظام الوساطة في الأوراق المالية، ومعايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية. 

النظام الرابع: تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية:

وحرصاً من إدارة الهيئة على تناسق وتكامل التشريعات التي تصدر عنها من حيث توحيد المصطلحات وتكامل الأحكام، فقد وافق المجلس على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية (بالحذف والإضافة وتعديل النص والصياغة)، وذلك ليتوافق مع التعديلات المقترحة على تعريف المعلومات الجوهرية المشار إليه أعلاه، وكذا مشروع التقاص العام الذي تم إقراره في بداية هذا الاجتماع.

 منظومة تعزيز حماية حقوق المستثمرين في الأوراق المالية

انطلاقاً من حرص الهيئة على حماية حقوق المستثمرين في الأوراق المالية ومواجهة مشاكل الشركات المتعثرة، أقر مجلس إدارة الهيئة مقترح منظومة لدعم حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والتي تتلخص في ثلاثة محاور رئيسية:

أولاً: إضافة مجموعة من الشروط والقيود لتنظيم طلب إدراج مسائل جديدة في جدول أعمال الجمعية العمومية من قبل المساهمين الذين يمثلون (10%) من رأس مال الشركة من خلال تعديل المادة (28) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة.

وبناء عليه وافق المجلس على تعديل المادة (28) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن "معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة" في ضوء ما خلصت اليه الدراسة التي عرضت عليه، وذلك بإضافة الشروط والقيود التالية لطلب إدراج بند جديد على جدول أعمال الجمعية العمومية:

1 - قبل انعقاد الجمعية العمومية

-أن يتم اخطار المساهمين بطلب إدراج البند الجديد بنفس الطريقة التي تم من خلالها توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية أو أي آلية أخرى تراها الهيئة مناسبة، وان يتم إرفاق الطلب والوثائق ذات العلاقة بالإخطار.-يتوجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب وإلا كان من حق المساهمين في أن يتقدموا الى الهيئة بطلب إدراج البند الجديد، وللهيئة ان تتخذ القرار الذي تراه مناسباً بهذا الشأن.

2- أثناء انعقاد الجمعية العمومية

-حظر إدراج اي بند جديد يتطلب اقراره صدور قرار خاص من قبل الجمعية العمومية.-حظر إدراج بند جديد بشأن عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة.

ثانياً: تبني مقترح تعيين ممثل عن مساهمي الأقلية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية من خلال تعديل المادة (23) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن "معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة".

ثالثاً: تطوير إجراءات عمل قسمين تابعين لإدارة الإشراف على السوق بشأن الشركات المتعثرة، وهما: قسم الافصاح (من حيث متابعة ملاحظات وتحفظات مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة، و متابعة التصريحات الإعلامية للشركات المساهمة العامة المدرجة عن أدائها وأرباحها وتوقعاتها ومشاريعها المستقبلية ، مطابقة الأخبار الصحفية مع إفصاحات الشركات في السوق قبل موعد جلسة ما قبل الافتتاح )، وقسم الحوكمة واعتماد المدققين (وضع خطة العمل للقيام بالزيارات الميدانية على شركات التدقيق والآلية التي ستعتمد عليها في اختيار الشركات وخطة العمل). وقد اطلع المجلس على الإجراءات المقترحة وأثنى على التطوير الذي تم إدخاله على نظام العمل وإجراءات كل قسم.

مبادرة الهيئة للشمول الماليفي الأسواق المالية

في إطار حرص الهيئة على تغطية مختلف فئات الجمهور بالخدمات والمنتجات المالية وتيسير سبل الوصول إليها بالشكل الذي يمكِّن من توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة حجم التداولات وتعزيز نشاط سوق رأس المال، اطلع المجلس على دراسة عن الممارسات العالمية بشأن استراتيجيات هيئات الأسواق المالية عن الشمول المالي ، وكذلك مقترح خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي في الأسواق المالية بالدولة بالتنسيق مع عدد من الجهات المختلفة داخل الدولة حتى تستفيد تلك الجهات والهيئة من القنوات المتاحة لدى الجهات الأخرى، وأقر المجلس المشروع  كمبادرة رائدة من هيئة الأوراق المالية والسلع ووجه نحو البدء في التنسيق مع الجهات الأخرى داخل الدولة بهذا الخصوص.

الإجراءات الخاصة بالشركاتالتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها

 وعلى صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على تطبيق الإجراءات الخاصة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها (وتتضمن قيام السوق بتمييزها بعلامة خاصة على شاشة التداول)، وذلك اعتباراً من نهاية الربع الثالث من العام الجاري. كان المجلس قد اطلع على عرض حي لشاشة التداول لكل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي حال تطبيق الإجراءات، ووجه بإعداد القرار الذي ينظم الآلية الخاصة بالتعامل مع هذه الشركات، وبحيث يتضمن القرار متطلبات إفصاح إضافية لكل منها وفقا لمستوى الخسائر التي لحقت بها وتحليل للخسائر ومسبباتها والإجراءات التي ستتخذ لمعالجتها، كما يتضمن القرار كذلك إجراءات أخرى قد تتخذ قبل الشركة بالتنسيق بين الهيئة والسوق المالي بناء على مستوى الخسائر المحققة. 

 صانع السوق

تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الهيئة بالاجتماع مع الأسواق وصناع السوق المرخصين للوقوف على التحديات والعقبات التي تواجه ممارسة نشاط صانع السوق، وإيجاد الحلول التي من شأنها تعزيز دور صانع السوق والاستفادة من دوره الإيجابي المتمثل في زيادة حجم التداولات في الأسواق المالية.. اطلع المجلس على تقرير بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف إعطاء المزيد من الزخم لنشاط صانع السوق في أسواق المال بالدولة، كما اطلع كذلك على المقترحات والتوصيات التي تم التوصل إليها، ووجه بعقد اجتماع مع الأسواق المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن توفير التسهيلات للوسطاء وغيرهم من المؤسسات المالية للعمل بنشاط صانع السوق، اتخاذ إجراءاتهم في هذا الشأن، والوقوف على أثر تطبيق تلك الإجراءات والمقترحات على الصناعة وموافاة الهيئة بالنتائج.

دليل التشريعات والسياسات

اطلع المجلس على "دليل التشريعات والسياسات" الخاص بهيئة الاوراق المالية والسلع والذي يرسم منهجية ودورة إعداد التشريعات والسياسات قبل وبعد إصدارها وآلية قياس أثرها وتم اعتماد الدليل بعد استعراضه.كما اطلع المجلس كذلك على مذكرة أعدتها إدارة الهيئة بشأن نسب التوطين في الشركات المساهمة العامة، ووجه بإجراء دراسة تحليلية عن النسب الحالية للتوطين بهذه الشركات ووضع مستهدفات لتوطين بعض الوظائف وفق معايير ونسب معتمدة.


تقرير التحليل المالي للشركات المدرجة والقطاعات عن البيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري

ومتابعة من المجلس لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، اطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين للربع الثاني من عام 2019، ووجه نحو متابعة أوضاع الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الشركات التي حققت خسائر وفقاً للقانون والأنظمة. 

شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة