هيئة الأوراق المالية تطور آلية شراء الشركات المدرجة لأسهمها وتتيح استخدامها بشكل سهل ومباشر

هيئة الأوراق المالية تطور آلية شراء الشركات المدرجة لأسهمها وتتيح استخدامها بشكل سهل ومباشر.
:معالي سلطان المنصوري:الإجراءات التي أقرتها الهيئة توفر المرونة والدعم لأسواق الأوراق المالية المحلية وتعزز ثقة المستثمرين
أكد بيان صادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع أن الهيئة أصدرت اجراءات  استثنائية للشركات المساهمة العامة التي ترغب في شراء أسهمها.وأوضح البيان أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بهدف توفير مزيد من المرونة والدعم لأسواق الأوراق المالية المحلية، وبما لا يؤثر سلباً على التداولات في السوق المالي. وصرح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة أن "الهيئة حرصت- منذ بداية الأحداث الأخيرة المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا وتأثيراتها على الأسواق المالية العالمية على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع مختلف مؤسسات السوق المالي و الجهات التنظيمية الاخرى ، وتعاملت مع المعطيات بحزمة من الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف دعم الثقة وبث الطمأنينة لدى المستثمرين لتخفيف حدة تلك التأثيرات وتعزيز استقرار الأسواق المالية ، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة للاستقرار المالي ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني" وأوضح معالي سلطان المنصوري أن “ الهيئة قد أقر مجموعة استثناءات لتسهيل إعادة شراء الشركات وأن هذه التيسيرات تسري حتى  30 يوتبو المقبل، وأنه يتعين على الشركات المساهمة العامة الراغبة في شراء أسهمها والحصول على أي من الاستثناءات التالية من القرار  التقدم بطلب إلى الهيئة في هذا الشأن”.وتتضمن حزمة الاستثناءات من القرار رقم التي اقرتها الهيئة- والتي تم أرسال تعميم بها للشركات المساهمة العامة للعمل بمقتضاها- ما يلي:أولاً: الاستثناء من نص المادة (1/ثالثاً/3): التي تنص على " الامتناع عن شراء الشركة لأسهمها خلال فترة (15) يوما قبل و(3) أيام بعد الإفصاح عن بياناتها المالية أو أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً." وذلك بشرط: ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين أو أي من الموظفين المطلعين طرفاً في عملية الشراء أو البيع بصورة مباشرة أو غير مباشرة.ثانياً: الاستثناء من نص المادة (1/ثالثاً/1): التي تنص على "الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية على الأقل، ومضي مدة لا تقل عن (14) أربعة عشر يوم بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء".ثالثاً: الاستثناء من نص المادة (1/أولاً/2): التي تنص على "موافقة الجمعية العمومية للشركة بموجب قرار خاص على عملية الشراء بقصد إعادة البيع...."كما وافقت إدارة الهيئة على تيسير طرق التصرف في الأسهم المشتراة بما يتماشى مع نص المادة (219) من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وتشمل طرق التصرف التالية:1. للمساهمين مقابل توزيعات الأرباح النقدية في حال موافقة الجمعية العمومية على توزيع أسهم الخزينة مقابل توزيعات الأرباح النقدية.2. للمساهمين الراغبين في شرائها عند عرض الشركة تلك الأسهم عليهم.3. لمستثمر أو لعدد من المستثمرين لقاء مقابل نقدي.4. لموظفي الشركة وفقاً لبرامج تحفيز موظفي الشركة.ويتعين على الشركات المساهمة العامة التي أشترت أسهمها وترغب في التصرف فيها بأي من طرق التصرف المذكورة أعلاه الرجوع إلى الهيئة في هذا الشأن.ويشار إلى أن هذه الاستثناءات من عض أحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (40/ر.م) لسنة 2015 بشأن الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها بقصد إعادة بيعها تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة مؤخرا والتي كان من بينها تخفيض الحد الأقصى المسموح به لانخفاض السهم في الجلسة الواحدة إلى 5% .



شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة