"الأوراق المالية" تعدل بعض الأحكام المنظمة لإدراج السلع وعقود الخيارات و العقود المستقبلية

أصدر معالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدراج السلع وعقود الخيارات والعقود المستقبلية.

تضمن القرار تعديل تعريف «عقود الخيارات» ليصبح: "عقود يمنح بموجبها مالك العقد الحق في شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو المؤشرات أو العملات أو الأدوات المالية الأخرى التي توافق عليها الهيئة، وذلك في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية معينة بسعر يتم الاتفاق عليه".

كذلك تم تعديل تعريف «العقود المستقبلية» ليصبح: "عقود شراء أو بيع سلع أو مؤشرات أو عملات أو أي أدوات مالية أخرى توافق عليها الهيئة، وذلك في تاريخ محدد بسعر متفق عليه وقت التعاقد، وتكون معايير العقود المستقبلية وفقاً للجودة والكمية وموعد ومكان التسليم بما يتفق مع أنظمة السوق".

كما نص القرار على تعديل تعريف «عقود السلع» لتصبح: "عقود على سلع أو مؤشرات أو عملات أو أدوات مالية أخرى توافق عليها الهيئة كعقود الخيارات والعقود المستقبلية".

وتضمن القرار أيضاً تعديل المادة الخاصة بمراجعة الهيئة لطلبات الإدراج لتصبح: "تعرض قرارات اللجنة على الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من قرار اللجنة؛ لتتخذ الهيئة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثيـن يوماً من تاريخ عرض الطلبات عليها، وللهيئة قبل البت في طلبالإدراج، طلب البيانات التي تراها ضرورية لإصدار قرارها".

وبالإضافة إلى ذلك نص القرار على تعديل المادة الخاصة بالإخطار بقرارات الهيئة المتعلقة بطلبات الإدراج، لتصبح: "يخطر ذوو الشأن بقرار الهيئة خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ صدوره"، وكذلك تعديل المادة الخاصة بـ "أثر قرارات الهيئة المتعلقة بطلبات الإدراج" لتصبح: "يخول قرار الهيئة بالموافقة على إدراج أي سلع أو عقود خيارات أو عقود مستقبلية السوق المقدمة لطلب الإدراج بها أن تدرج تلك السلع أو عقود الخيارات أو العقود المستقبلية للتداول. وتلتزم تلك السوق بموافاة الهيئة بواقعة القيد خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ القيد".

شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة