ما طبيعة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لضمان عدم تأثر التداولات بالشائعات التي تظهر في الأسواق؟
- تجرم أنظمة الهيئة و قانونها الممارسات التي تعمل على التأثير على الأسعار مثل الشائعات والأخبار التي من شأنها التأثير على أداء الأسواق؛ أخذاً في الاعتبار أن تسريب المعلومات الداخلية وتكرار الشائعات في أسواق الأسهم يناقض مفاهيم العدالة والشفافية والهيئة من خلال دورها في تعزيز مفاهيم الشفافية والعدالة وحماية المستثمرين.
- وخير دليل على ذلك النصوص والتشريعات التي جاءت في أنظمة الهيئة للحد من عمليات نشر الشائعات وتسريب المعلومات ومحاربتها والتي تتضمن على سبيل المثال:
• ضرورة الإفصاح مسبقاً للهيئة والأسواق عن مواعيد وتوقيت اجتماعات مجلس إدارة الشركة التي سيناقش فيها هذا المجلس قرارات لها تأثير على سعر وحركة السهم في سوق الأوراق المالية مثل التوزيعات النقدية، أسهم المنحة، زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة، تجزئة القيمة الاسمية للسهم، شراء الشركة لأسهمها وذلك قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ عقد الإجتماع.
• تزويد الهيئة والأسواق بالقرارات الصادرة في هذا الشأن بعد موافقة مجلس الإدارة عليها فور صدورها وبغض النظر عما إذا كان اليوم التالي للاجتماع يوم عمل أو يوم عطلة رسمية.
• إذا تزامن وقت عقد الإجتماع مع ساعات التداول فيتم إيقاف التداول على أسهم الشركة وذلك إلى حين إبلاغ السوق بنتائج الاجتماع".
• وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 م فـي شــأن هيئـة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقدم أية بيانات، أو يدلي بتصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه، أو يتعامل بالأوراق المالية بناءً على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه، أو ينشر الشائعات المغرضة عن بيع أو شراء الأسهم، أو يستغل المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية لتحقيـق منافع شخصية. ويقع باطلاً كل تصرف أو تعامل يتم بناء على ما سبق.
وهل هناك إجراءات أخرى تتخذها الهيئة لمنع تأثير الشائعات على التداولات؟:
• تتابع الإدارات المختصة بالهيئة بالتعاون مع الأسواق أي شائعات بالأسواق وتتخذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون والأنظمة التي تجرم تلك الممارسات لمنع التأثير علي الأسعار؛
• تستخدم الهيئة أحدث الطرق العالمية لمواجهة تلك الممارسات باستخدام أحدث أنظمة الرقابة علي التداول؛ حيث تقوم الإدارات المختصة بالهيئة بمتابعة الأخبار المنشورة في الوسائل الإعلامية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي لرصد الشائعات.
• كما تدرس بلاغات المستثمرين بشأن أي شائعات في الأسواق؛ وتقوم الهيئة بالتواصل مع الأسواق والشركات المدرجة واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه لضمان تحقيق الشفافية والإفصاح بالأسواق.
من هم المطلعون وما هي فترات الحظر الخاصة بتداولات المطلعين؟
• يقصد بهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة؛ حيث حظرت التشريعات المعمول بها على أي منهم التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة.
فترات حظر التداول الخاصة بالمطلعين:
قبل (10)عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر علـى سعـر السهـم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
قبل (15) يوم من نهاية الفترة المالية الربع سنوية والنصف السنوية والسنوية ولحين الإفصاح عن بياناتها المالية.
متى يعتبر الشخص الإعتباري مطلعاً؟
- إن الشخص الاعتباري.. متى كان ممثلاً في مجلس إدارة الشركة المدرجة.. يعد شخصاً مطلعاً فيها ويخضع لفترات حظر التداول الواردة في المادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
هل يجوز للشركة المساهمة العامة المدرجة تمكين أحد كبار مساهميها من الإطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بها قبل الافصاح عنها لباقي المساهمين في السوق الدرجة فيه أسهمها؟
لا يجوز تمكين أي شخص من الإطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة المساهمة العامة المدرجة، حيث أن الاصل أن جميع المساهمين بالشركة متساوين في الحقوق والواجبات ومن ثم لا يجوز منح أي مساهم الحق في الاطلاع على البيانات المالية ومعلومات هامة تخص الشركة قبل الافصاح عنها لباقي المساهمين.
ما المقصود بالمجموعة المرتبطة وكيف يتم احتسابها؟
هم الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق أو ترتيب بغرض تملك أو التأثير أو التحكم المباشر أو غير المباشر بنسبة تزيد عن (30%) من الأوراق المالية، ويعد من ضمن المجموعة المرتبطة الشخص الطبيعي وأبنائه القصر والشخص المعنوي المملوك أو المتحكم فيه _بشكل مباشر أو غير مباشر_ من قبل أحدهم من خلال ملكية نسبة (تزيد عن 30% من رأس ماله) أو التحكم بذات النسبة، والأقارب (حتى الدرجة الثانية) ما لم يثبتوا عدم وجود اتفاق أو ترتيب بينهم.
ويدخل عند احتساب ملكية المجموعة المرتبطة، الأوراق المالية المسجلة في الحسابات المجمعة وغيرها من صور الملكية أو التحكم المباشر أو غير المباشر، والمملوكة للشخص الطبيعي وأبنائه القصّر، والشخص المعنوي المؤثر عليه أو المتحكم فيه _بشكل مباشر أو غير مباشر_ من قبل أحدهم من خلال ملكية نسبة (تزيد عن 30% من رأس ماله) أو التحكم بذات النسبة.
هل يتعين على الشركات التي تدير عدد من محافظ عملائها (حيث أنها تعتبر هي المالك القانوني "Legal Owner" وعملائها الـــ "Beneficial Owner") الإفصاح للسوق في حال بلغت نسبة الأسهم المسجلة باسمها (لشركة ما مدرجة بالسوق) والتي يتشكل منها محافظ عملائها 5%. علماً بأنه لا يمتلك أي من العملاء نسبة 5% أو أكثر أي ما يستوجب الإفصاح للسوق؟ وما هي كيفية الإفصاح اللازمة حال توجبها؟
نعم، يجب على الشركة الإفصاح للسوق المعنية في حال بلغت نسبة الأسهم المسجلة باسمها (لشركة ما مدرجة بالسوق) والتي يتشكل منها محافظ عملائها نسبة 5% فأكثر، حتى ولو لم يكن أي العملاء يمتلك لوحدة نسبة 5% أو أكثر، كون الحالة المعروضة ينطبق عليها مفهوم الحسابات المجمعة الوارد ذكرها في تعريف المجموعة المرتبطة.
حيث يتوجب على الشركة إعلام السوق فور وصول نسبة الملكية 5% فأكثر من رأسمال الشركة المدرجة وذلك بموجب كتاب رسمي موجه من الشركة إلى السوق المدرجة فيها أسهم الشركة المعنية.