1 |
عدم الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه
|
2 |
قيام الوسيط بإلحاق الضرر بسمعة السـوق أو أعضائـه أو المتعاملين فيه.
|
3
|
المساهمة أو الترتيب لأية معاملات صورية لا تؤدي إلى انتقال حقيقي للأوراق أو الأموال محل الصفقة.
|
4
|
عدم مراعاة الوسيط او الممثل لديه أو أي موظف سر المهنة وإفشاء أسماء العملاء
|
5 |
عدم الإفصاح العلني أو الخاص وعدم تقديم أية بيانات ذات صلة بنشاط شركة الوساطة عند طلب الهيئة ذلك.
|
6 |
تقديم أية بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة تؤثر على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه.
|
7 |
منع فريق التفتيش من الدخول لمكاتب الوسطاء، أو عدم التعاون معهم
|
8 |
عدم تقديم أي بيانات أو مستندات يطلبها فريق التفتيش، أو المماطلة في ذلك.
|
9 |
عدم اتباع تعليمات الهيئة بعدم التصرف في الأوراق المالية الموجودة بحوزته والامتناع عن سحب أية أموال أو أوراق مالية مودعة لدى جهة أخرى
|
10
|
مزاولة نشاط الوساطة دون الحصول على ترخيص من الهيئة
|
11
|
عدم التزام شركات الوساطة بتجديد الترخيص سنوياً
|
12
|
قيام شركة وساطة بالمشاركة في شركة وساطة أخرى
|
13
|
قيام شركة وساطة بالمشاركة في أي شركة أخرى دون موافقة الهيئة
|
14
|
قيام الشريك في شركة الوساطة بالمشاركة في شركة وساطة أخرى بنسبة تتجاوز (5%) من رأس مالها، أو شغله عضوية مجلس إدارتها، أو مجلس مديريها، أو منصباً في إدارتها التنفيذية
|
15 |
· التعارض بين الأنشطة وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة
· انخفاض رأس المال المدفوع عن مبلغ (3) مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، و(10) مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص).
|
16 |
· عدم تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر من الهيئة بشأن متطلبات النشاط، ومتطلبات اعتماد بعض الوظائف.
· عدم توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط
· عدم توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق.
· عدم توفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداد وتعريف للمخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة.
· عدم الالتزام بشروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
|
17
|
· عدم إخطار الهيئة بتعيين الموظفين المعتمدين، وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن إنهاء أو انتهاء خدماتهم.
· عدم تفرغ العاملين بالوظائف المنصوص عليها في نظام الوساطة في الأوراق المالية لمزاولة المهنة أو جمعهم بين وظيفتين في نفس الوقت يوجد بينهما تعارض في المهام.
|
18 |
التوقف عن مزاولة النشاط بدون اخطار الهيئة برغبة الشركة في ذلك وبدون تقديم طلب الى الهيئـة
|
19
|
انخفاض قيمة الضمان عن (1) مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، و(50) مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة(عضو التداول والتقاص).
|
20
|
عدم التزام شركة الوساطة بزيادة قيمة الضمان بما يتناسب طرداً مع زيادة حجم أعمالها
|
21
|
1-عدم وضع لائحة داخلية مكتوبة خلال شهر من حصولها على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها
2-عدم وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها والإشراف عليهم وتنظيم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في الأوراق المالية.
3-السماح للشركاء بالاقتراض أو السحب الشخصي من أموال الشركة إلا في حدود أرصدتهم الدائنة فيها، وعدم استغلال هذه الأموال بأي شكل من الأشكال سواء بالسحب أو التمويل أو التحويل أو غيرها من التصرفات التي لا تتعلق بنشاط الشركة.
4-السماح للشريك في شركة الوساطة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مجلس مديريها أو أي من العاملين لديها القيام بعملية شراء أو بيع الأوراق المالية لحسابهم أو لحساب أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم حتى الدرجة الثانية أو لحساب أي من أزواج هؤلاء أو أولادهم القصر، أو بأي صفة كانت وذلك قبل الحصول على موافقة السوق.
5-الإفصاح لشركات الوساطة الأخرى، أو المتعاملين الآخرين، أو الغير عن أسماء أو بيانات عملائها أو الإدلاء بأية بيانات أو معلومات عن تعاملاتهم أو أوامرهم.
6-استعمال اسم المستخدم وكلمة المرور - الممنوحين من السوق للموظف المعتمد - لتنفيذ الأوامر من قبل أي من موظف آخر، أو من قبل الغير.
7-عدم وضع المخصصات المالية اللازمة للديون المشكوك في تحصيلها، وفقاً للقرار الاداري رقم ( 108 /ر.ت) لسنة 2015 بشأن ضوابط النظام المحاسبي، وتكوين مخصص الديون لشركات الوساطة المالية
|
22
|
عدم الالتزام بما يلي:
1- الاحتفاظ المستمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها
2- تزويد الهيئة بالتقارير المالية
3- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل اتخاذ أي من الإجراءات .
4- إخطار الهيئة والسوق فوراً بـما يلي:
أ- أي تغييرات أو تطورات جوهرية في الشركة، أو أي عجز يؤثر على مركزها المالي.
ب- أي تعديل في المعلومات أو البيانات المقدمة ضمن طلب الترخيص.
ج- أي تغيير أو تعديل في نظام الأوامر المستخدم من قبل الشركة.
د- أي تغيير يطرأ بشأن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مجلس المديرين .
ه- أي حجز أو رهن على موجودات الشركة، وأي دعاوى تكون الشركة أو أحد موظفيها المعتمدين لدى الهيئة طرفاً فيها، وبأي أحكام قضائية صادرة في تلك الدعاوى والتي من شأنها ترتيب أثر على المركز المالي للشركة.
و- أي مخالفات تقع من موظفيها للقوانين أو الأنظمة أو اللوائح أو التعاميم المعمول بها لدى الهيئة والأسواق
5- إفراد إدارة مستقلة لكل نشاط إذا كانت الشركة مرخصة لأكثر من نشاط،
6- عدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات غير صحيحة عن أوضاع الجهات المدرجة
7- التحقق من أهلية عملائها، وسلامة العمليات المنفذة بواسطتها.
8- الامتناع عن تنفيذ أي أوامر للشراء أو البيع خارج جلسة التداول، إلاّ إذا سمحت الأنظمة القانونية المطبقة بذلك.
9- الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عمليات التداول التي توسطت في إبرامها في المواعيد المحددة لذلـك.
10- اثبات موافقة العميل عن كل أمر تم تنفيذه، بما في ذلك الحصول على توقيعات العملاء على نموذج الأمر الكتابي، أو تسجيل وأرشفة الأوامر المتلقاة عن طريق الهاتف أو عن طريق الانترنت وفقاً للضوابط والمتطلبات الفنية التي تضعها الهيئة.
11- مسك دفاتر وسجلات تجارية أو استخدام أجهزة الحاسوب وغيرها من أجهزة التقنية الحديثة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية والضوابط الصادرة من الهيئة.
12- الاحتفاظ في أي وقت بالسجلات و المستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزها المالي، ومركز عملائها المالي، وتعاملاتهم، واتفاقيات فتح الحساب الخاصة بكل منهم، وتمكين الهيئة من الحصول عليها والاطلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبها.
13- الامتثال لجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المراقب الداخلي
|
23
|
عدم التزام شركات الوساطة وموظفوها بما يلي:
1. عدم تنفيذ أي أوامر للعملاء قبل ابرام اتفاقية فتح حساب مؤرخة وموقعة من قبل الطرفين أو من قبل الشخص المخول قانوناً بذلك.
2. الامتناع عن التعامل مع الغير بالنيابة عن العميل إلا بموجب وكالة تتضمن حدود وصلاحيات الوكيل.
3. تضمين الأوامر المتلقاه من العميل البيانات الأساسية للأمر، كالتاريخ والوقت، ونوع الورقة المالية، وعددها، والسعر ومدة الصلاحية. وفي حال كانت الأوامر كتابية فيجب أن تكون ممهورة بتوقيع العميل أو من يمثله.
4. عدم استلام أو حفظ أي أوامر موقعة على بياض من العملاء.
5. إخطار العميل والحافظ الأمين كتابةً أو حسب الوسيلة المتفق عليها بالعمليات المنفذة على حسابه فور تنفيذها،
6. عدم جمع الشركة بين صفتها كشركة وساطة وصفة الوكيل في العقد الذي تتوسط في إبرامه.
7. تزويد العميل بكشف حساب تفصيلي ربع سنوي -حال وجود حركة على الحساب
8. مزاولة النشاط المرخص به بعناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء .
9. الحصول من أي عميل لديها على بيان برقم حسابه المصرفي الذي سيتم تحويل التوزيعات النقدية لأرباح أسهمه إليه،
|
24
|
عدم التزام شركات الوساطة وموظفوها بما يلي:
1. عدم التصرف في أرصدة العملاء على وجه يخالف أوامرهم أو يخالف النشاط المصرح للشركة القيام به.
2. عدم استغلال بيانات وتعاملات وأوامر العملاء لتحقيق منافع أو مكاسب خاصة بالشركة أو موظفيها أو الغير والمحافظة على سريتها. (العمليات الاستباقية).
3. مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة، وعدم تضارب المصالح عند مزاولة النشاط، وعدم تفضيل المصالح الشخصية أو مصالح الغير على مصالح العملاء، وعدم التمييز بينهم وإدخال أوامرهم وفقاً لأسبقية ورودها.
|
25
|
عدم الالتزام بما يلي:
1. التحقق من قدرة العميل على سداد قيمة عمليات شراء الأوراق المالية قبل تاريخ التسوية.
|
26
|
عدم الالتزام بما يلي:
1. في حال تنفيذ عمليات شراء أوراق مالية وبيعها في ذات جلسة التداول يتعين أن يتوافر رصيد نقدي في حساب العميل يغطي قيمة الشراء، ولا يعتد بالمقاصة بين عمليات شراء أسهم وبيعها في ذات جلسة التداول.
|
27
|
عدم التزام (عضو التداول) بما يلي:
1. إبرام اتفاقية مع عضو تقاص
2. عدم استلام أي مبالغ نقدية من العملاء
|
28
|
عدم تلتزم (عضو التداول والتقاص) بما يلي:
1- تسوية التزاماتها مع السوق وفقاً لنظامه.
2- عدم دفع أي مبالغ نقدية للعملاء من ذوي الأرصدة المدينة، وعدم دفع أي مبالغ تفوق الرصيد الدائن للعميل، وذلك مع مراعاة نظام التداول بالهامش.
3- عدم إضافة رصيد بحسابات العملاء عن طريق شيكات مؤجلة الدفع
4- عدم اتيان أي سلوك أو تصرف من شأنه تجميد الأوراق المالية الخاصة بالعملاء أو منعهم من التصرف
|
29 |
استيفاء الوسيط لعمولة تزيد عن الحد المقرر في نظام الوسطاء
|
30 |
بيع الأسهم غير مسددة القيمة دون الحصول على موافقة السوق
|
31
|
عدم بيع الأسهم غير مسددة القيمة ضمن المدد المحددة
|
32
|
1- مزاولة الشركة أياً من الأنشطة الأخرى التي ترخصها الهيئة بما يتعارض مع نظامها الأساسي، والمصفوفة التي تضعها الهيئة.
2- الاستثمار في أنشطة أو أصول أخرى بما يتجاوز نسبة (15%) من مجموع رأس المال الأساسي (Tier1) ورأس المال الإضافي (Tier2) على النحو الوارد بمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
|
33 |
تداول الوسيط باسمه ولحسابه الخاص بالمخالفة للضوابط والشروط المقررة
|
34 |
فتح فرع دون الحصول على موافقة الهيئة
|
35
|
فقد الفرع لشرط من شروط الموافقة أو مخالفة أحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم الصادرة تنفيذاً له
|
36
|
عدم التزام شركة الوساطة المندمجة بما يلي:
1.تنفيذ قرار الاندماج وإصدار قرار حل الشركة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إشهاره
2.عدم التصرف في أي من أصولها وموجوداتها بعد أن تم تقييمها من قبل اللجنة المشكلة لذلك
3.إبلاغ الهيئة بأية تغيّرات تحدث على ذمتها المالية
|
37
|
فقدان شركة الوساطة لشرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في نظام الوساطة في الأوراق المالية.
|
38
|
تخلف شركة الوساطة عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي أو الغرامات المقررة.
|
39
|
القيام بأي تصرف أو تعامل من شأنه التغرير أو التضليل بالمستثمرين
|
40 |
عدم تقديم طلب التعديل لترحيل التداولات التي تمت عن طريق الخطأ خلال المدة المحددة
|
41 |
عدم الالتزام بسداد المبلغ المستحق لصالح المقاصة خلال المدة المحددة
|
42 |
عدم الالتزام بدفع الأموال المستحقة للمستثمر خلال المدة المحددة
|
43 |
ممارسة أعمال الوساطة قبل الحصول على الترخيص اللازم من السوق.
|
44 |
قيام شركة الوساطة بأي مما يلي
1. التصرف بالأموال المودعة في حسابات العملاء خلافاً لأحكام اتفاقية فتح الحساب، أو القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.
2.الحصول على أية فوائد على الأموال المودعة في حسابات العملاء.
3.الاحتفاظ بأموال العملاء على شكل ودائع ثابتة أو الحصول على أية تسهيلات أو قروض مصرفية بضمان تلك الأموال.
4.رهن الأموال المودعة في حسابات العملاء
|
45 |
· عدم الالتزام بالفصل بين حسابات الشركة وحسابات العميل عند إظهار أرصدة المصارف في البيانات المالية
· عدم الالتزام بتزويد الهيئة بالبيانات الخاصة بكافة الحسابات التي تم فتحها لدى المصارف والتغييرات التي تطرأ عليها.
|
46 |
· عدم التزام الوسيط باحتساب قيمة العمولات الناتجة عن التداول في الأسواق بصفة دورية وتحويلها إلى الحسابات الخاصة به لدى المصارف
· قيام الوسيط بإجراء أية تحويلات من حسابات العملاء إلى حساباته في غير حدود العمولات، أو قيمة الصفقات التي تتم لصالح العملاء.
|
47 |
عدم التزام الوسيط بما يلي:
- إجراء مراجعة يومية لحسابات العملاء لاحتساب أرصدتهم.
- مطابقة إجمالي أرصدة العملاء الدائنة ـ بصورة دورية ـ مع إجمالي أرصدة حسابات المصارف الخاصة بأموال العملاء، وبموافاة الهيئة بتقرير شهري موقّع من مدير العمليات والمراقب الداخلي يوضح نتيجة تلك المطابقة.
|
48 |
تقديم خدمة التداول عبر الإنترنت دون الحصول على ترخيص من الهيئة .
|
49 |
القيام بأي مما يلي:
1. عدم التزام الوسيط بتزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي.
2. عدم تمكين الهيئة والسوق من الاطلاع على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر التداول عبر الإنترنت.
3. عدم تزويد الهيئة والسوق بتقرير من قبل مدقق خارجي يفيد قيامه بالتدقيق على أمن المعلومات والبرامج لدى الوسيط.
|
50 |
مزاولة شركة الوساطة لأعمال التداول بالهامش دون الحصول على ترخيص من الهيئة وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في نظام التداول بالهامش.
|
51 |
عدم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش
|
52 |
عدم الالتزام بأي مما يلي:
1.فتح حساب لدى المقاصة يسمى (حساب التداول بالهامش) للعميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة
2.التأكد من توفر الأهلية القانونية لكل عميل وملاءته المالية.
3.فصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول بالهامش لذات العميل.
4.التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حسابه لديها وفقاً للنسبة المحددة وذلك قبل شراء أي أوراق مالية ممولة بالهامش.
5.تسجيل الأوراق المالية الممولة بالهامش في المقاصة باسم العميل، وفي حال توزيع أسهم المنحة أو أسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة بالهامش تُضاف هذه الأسهم إلى حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة.
6.تزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح حركة تداول الأوراق المالية الممولة بالهامش ونسبة ملكيته في الحساب.
7.مراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل وإخطار العميل فوراً عند انخفاض نسبة الملكية في الحساب عن هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص في الحساب خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره.
8. بيع نسبة من الأوراق المالية الممولة بالهامش إذا تخلف العميل عن تغطية النقص المشار إليه في الفقرة (7) من هذه المادة 6 من نظام التداول بالهامش بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى نسبة الهامش الأولي، وفقاً للقيمة السوقية لتلك الأوراق المالية في تاريخ البيع.
9. الحصول على موافقة الهيئة المسبقة بشأن أي تعديل لاحق على النظام المحاسبي، وتقديم تقرير فني بشأن استيفاء النظام بعد التعديل لمتطلبات أعمال التداول بالهامش ومتطلبات الهيئة.
|
53 |
عدم الالتزام بما يلي:
1.الاحتفاظ بالملاءة المالية طبقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس.
2.أن لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة (300%) من مجموع رأس المال الأساسي (Tier 1) ورأس المال الإضافي (Tier 2) على النحو الوارد بمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
3.أن لا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة (10%) من الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة.
4.أن لا يقل الهامش الأولي عن (50%) من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش.
5.أن لا يقل هامش الصيانة عن (25%) من القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.
6.تمكين الهيئة والسوق من الاطلاع على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر التداول بالهامش.
7.تنظيم حسابات مستقلة خاصة بتقديم خدمة التداول بالهامش.
8.تزويد الهيئة بكافة اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين شركة الوساطة والمصارف.
9.تزويد الهيئة بالتقارير والبيانات والمستندات المتعلقة بخدمة التداول بالهامش والتي تطلبها لأغراض الإشراف والرقابة على شركة الوساطة.
|
54 |
عدم الالتزام بتزويد السوق بأي تقارير يطلبها تتعلق بمزاولة التداول بالهامش
|
55 |
عدم التزام شركة الوساطة المرخصة لمزاولة أعمال التداول بالهامش بضمانات حساب التداول بالهامش المحددة
|
56 |
عدم الالتزام بالضوابط المقررة لتلقي وتسجيل الاوامر الصادرة هاتفياً من عملاء الشركة.
|
57 |
السماح لغير (المدير العام - مدير التداول - مدير العمليات - المراقب الداخلي) بسماع المكالمات الهاتفية المسجلة.
|
58 |
عدم الالتزام الفوري بإخطار الهيئة بأعطال نظام التسجيل الصوتي.
|
59
|
1. تجاوز قيمة المراكز المالية لشركة الوساطة مع طرف مقابل واحد، أو مجموعة مرتبطة من الأطراف المقابلة الذين يمكن اعتبارهم كياناً واحداً من منظور المخاطر ما نسبته (25%) من رأس مال الشركة.
2. تجاوز القيمة الإجمالية للمراكز المالية الكبيرة لشركة الوساطة ما نسبته )800%) من رأسمالها، ويقصد بالمركز المالي الكبير أي مركز مالي تعادل قيمته نسبة (10%) فأكثر من مجموع رأس المال.
|
60
|
1. عدم الالتزام بتزويد الهيئة ببيان يوضح إجراءاتها الداخلية لتقييم ملاءتها المالية بشكل يتناسب مع خطورة مراكزها المالية.
2. عدم تضمين إجراءات الرقابة الداخلية لدى الشركة آلية فعالة وإجراءات إدارية ومحاسبية قابلة للتنفيذ لإدارة ومراقبة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة.
|
61
|
الإخلال بأي من أحكام القرار الإداري رقم (85/ر.ت) لسنة 2015 بشأن الحسابات الراكدة لعملاء شركات الوساطة المالية.
|
62
|
الإخلال بأي من أحكام القرار الإداري رقم (108/ر.ت) لسنة 2015 بشأن ضوابط النظام المحاسبي، وتكوين مخصص الديون لشركات الوساطة المالية
|
63
|
· أن تكون شركة الوساطة شريكاً في شركة وساطة أخرى. أو شريكاً في أي شركة أخرى دون الحصول على موافقة الهيئة.
· أن يكون الشريك في شركة الوساطة شريكاً في شركة وساطة أخرى بنسبة تتجاوز (20%) من رأس مالها، أو عضواً بمجلس إدارتها، أو مجلس مديريها، أو أن يشغل منصباً في إدارتها التنفيذية.
· قيام الشريك في شركة الوساطة أو أعضاء مجلس إداراتها أو مجلس مديريها أو أي من العاملين لديها القيام بعملية شراء أو بيع السلع أو عقود الخيارات أو العقود المستقبلية لحسابهم أو لحساب أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم حتى الدرجة الثانية أو لحساب أي من أزواج هؤلاء أو أولادهم القصر، أو بصفة وكيل عن أي شخص آخر، وذلك قبل الافصاح المسبق للسوق عن كل عملية قبل تنفيذها.
|
64
|
فقدان شركة الوساطة في السلع لشرط من شروط الترخيص.
|
65
|
تخلف شركة الوساطة في السلع عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي أو الغرامات المقررة.
|
66
|
عدم الالتزام بما يلي:
1. إعداد دليل تشغيلي لإدارة المخاطر خلال فترة (3) أشهر من مزاولة النشاط.
2. وضع لائحة داخلية مكتوبة خلال (3) ثلاثة أشهر من حصوله على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها
3. عدم الإفصاح لشركات الوساطة أو المتعاملين الآخرين عن أسماء أو بيانات عملائها أو الإدلاء بأية بيانات أو معلومات عن تعاملاتهم.
4. التعاون والتنسيق مع المراقب الداخلي وتمكينه من ممارسة مهامه.
5. عدم إقالة المراقب الداخلي إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة/مجلس المديرين على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي.
|
67
|
عدم الالتزام بما يلي:
1. الاحتفاظ المستمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه بما يحقق قدرته على الوفاء بالتزاماته وفق المعايير الصادرة عن السوق بهذا الشأن.
2. تزويد الهيئة بالبيانات المالية المرحلية والسنوية
3. تزويد السوق بتقرير (Net Current Tangible Assets- NCTA) سنوي، معتمد من قبل رئيس مجلس الإدارة، ومدقق حسابات خارجي معتمد خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية
4. إخطار الهيئة والسوق فوراً بـما يلي:
أ- حال حدوث أي تغييرات أو تطورات جوهرية في الشركة، أو أي عجز يؤثر على سلامة مركزها المالي.
ب- أي تعديل في المعلومات أو البيانات المقدمة عند تقديم طلب الترخيص.
ت- أي حجز أو رهن على موجودات الشركة، وأي دعاوى تكون الشركة أو أحد موظفيها المعتمدين لدى الهيئة طرفاً فيها، والتي من شأنها ترتيب أثر مالي على المركز المالي للشركة.
ث- أي مخالفات تقع من موظفيها للقوانين أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات المعمول بها لدى الهيئة والأسواق.
5. تزويد الهيئة باسم (الوسيط المعرف)
6. الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عمليات التداول التي توسطت في إبرامها في المواعيد المحددة لذلـك.
7. الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل إجراء أي تغيير بشأن أعضاء مجلس إدارة الشركة/مجلس المديرين أو أي من الوظائف الرئيسية لديها وبيان سبب التغيير.
8. . إثبات موافقة العميل عن كل أمر تم تنفيذه، بما في ذلك تسجيل وأرشفة الأوامر المتلقاه عن طريق الهاتف أو عن طريق الانترنت وفقاً للضوابط والمتطلبات الفنية التي تضعها الهيئة.
9. مسك دفاتر وسجلات تجارية أو استخدام أجهزة الحاسوب وغيرها من أجهزة التقنية الحديثة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، والاحتفاظ بأوامر العملاء الكتابية أو المسجلة هاتفياً أو الواردة إليها بأية وسيلة الكترونية أخرى تقرها الهيئة لمدة (10) سنوات.
10. الاحتفاظ في أي وقت في مقر الشركة بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزها المالي ومركز عملائها المالي.
11. الامتثال لجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المراقب الداخلي.
|
68
|
عدم الالتزام بما يلي:
1. عدم جمع الشركة بين صفتها كشركة وساطة وصفة الوكيل في العقد الذي تتوسط في إبرامه.
2. عدم تنفيذ أي أوامر للعملاء قبل ابرام اتفاقية فتح الحساب المؤرخة والموقعة من قبل الطرفين من الشخص المخول قانوناً بذلك توضح حقوق والتزامات الطرفين، وتحديث تلك البيانات بشكل دوري.
3. الامتناع عن التعامل مع الغير بالنيابة عن العميل إلا بموجب وكالات مصدقة من داخل أو خارج الدولة ووفقاً للإجراءات المتبعة لدى الجهات الرسمية
4. إخطار العميل كتابةً أو حسب الوسيلة المتفق عليها بالعمليات المنفذة على حسابه فور تنفيذها.
5. تزويد العميل بكشف حساب تفصيلي دوري وفقاً للفترة التي يحددها السوق وذلك حال تنفيذ عمليات تداول خلال تلك الفترة،.
6. مزاولة النشاط المرخص به بعناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص
|
69
|
عدم الالتزام بما يلي:
1. عدم التصرف في أموال العملاء على وجه يخالف أوامرهم أو يخالف النشاط المصرح للشركة القيام به.
2. عدم استغلال بيانات العملاء لتحقيق منافع أو مكاسب خاصة بالشركة أو أحد العاملين لديها أو الشركات التابعة لها أو الأطراف ذات العلاقة.
3. مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة، وعدم تضارب المصالح عند مزاولة النشاط، وعدم تفضيل المصالح الشخصية أو مصالح الغير على مصالح العملاء، وعدم التمييز بينهم وتنفيذ أوامرهم وفقاً لأسبقية ورودها.
|
70
|
تنفيذ عمليات التداول في السلع بالمخالفة للقانون أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه
|
71
|
مخالفة موظفي شركة الوساطة في السلع المعتمدين من الهيئة للقانون أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه
|