أخرى
اسم المخالف |
طبيعة المخالفة |
القرار/ الجزاء |
أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة ومدقق حساباتها الخارجي وأحد الرؤساء التنفيذيين لديها | • مخالفة مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة العامة لأحكام المادة (162/1و2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وكذلك حكم المادة (20) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. • مخالفة مدقق الحسابات الخارجي للشركة حكم المادة (248/1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وكذلك حكم المادة (71/4) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. • مخالفة أحد الرؤساء التنفيذيين السابقين للشركة أحكام المادة (162/1،2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
| الإحالة إلى
النيابة العامة |
صاحب الحساب المسمى | ارتكاب صاحب حساب منشأ على إحدى منصات التواصل الاجتماعي لجريمة تزوير واستخدام اسم وشعار الهيئة، واصطناع رسالة وادعاء صدورها عن الهيئة، بالإضافة إلى قيامه بنشر شائعات كاذبة وبيانات زائفة ومضللة ونسبتها إلى الهيئة، والمُعاقب عليها جزائياً بموجب حكم المادة (246) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وكذلك مُعاقب عليها بموجب حكم المادة (52) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية | الإحالة إلى النيابة العامة |
المستثمر | الاشتباه في عمليات بيع منفذة لحساب أحد المستثمرين على أسهم إحدى الشركات المساهمة العامة المدرجة قد تمت بناء على تسريب واستغلال معلومات غير معلنة الأمر الذي شكّل مخالفة لأحكام المادتين (37) و(39) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والمعاقب عليها جزائياً - حال ثبوت المخالفة - بموجب حكم المادة (41) من ذات القانون. | الإحالة إلى النيابة العامة |
قيام حسابين منشئين على أحد المواقع الالكترونية بنشر بيانات ومعلومات غير صحيحة عن إحدى الشركات المدرجة وذلك بالمخالفة لحكم المادة (36) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.