متطلبات التأسيس :
- الحصول على موافقة السلطة المختصة على تأسيس شركة مساهمة عامة.
- عدد المؤسسين لا يقل عن خمسة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية وأن لا تقل حصة مشاركة مواطني الدولة عن 51% من رأس المال.
- رأس المال بعد التأسيس كشركة مساهمة عامة لا يقل عن ثلاثين مليون درهم و يجوز لمؤسسي الشركة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة حصصاً عينية.
- عدد الأسهم التي يكتتب بها المؤسسين قبل الدعوة للاكتتاب العام لا تقل عن 30% ولا تزيد عن 70% من رأس مال الشركة.
- أن لا يقل عدد أعضاء لجنة المؤسسين عن 3 أشخاص.
- اقتصار الاكتتاب على المستثمر المؤهل، ويستثنى من ذلك طرح البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين. والمستثمر المؤهل هو :
- المستثمر القادر على إدارة استثماراته بذاته، وهو :
الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والمؤسسات والهيئات الحكومية، أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم.
الهيئات والمنظمات الدولية.
الشخص المرخص له بمزاولة نشاط تجاري، على أن يكون أحد أغراضه الاستثمار.
الشخص الطبيعي ذو الملاءة المالية الذي يقر بأن دخله السنوي لا يقل عن (1)مليون درهم سنوياً، أو صافي حقوق ملكيته -باستثناء مسكنه الرئيسي-مبلغ (5) مليون درهم، ويقر بأن لديه المعرفة والخبرة الكافية -سواء بمفرده أو بالاستعانة بمستشار مالي-لتقييم نشرة الاكتتاب والمزايا والمخاطر المصاحبة أو المترتبة على الاستثمار.
المستثمر الذي يمثله مدير استثمار مرخص من قبل الهيئة.
- أن يكون الحد الأدنى لاكتتاب المستثمر المؤهل (5) مليون درهم.
- تمتع الإدارة العليا للشركة بالخبرات الضرورية ذات الصلة بنشاط الشركة لإدارة أعمالها.
- توفر رأس مال تشغيلي كاف لمدة (12) شهراً لاحقة لتاريخ موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب بناءً على دراسة جدوى.
- تعيين مستشار ادراج لمدة سنتين من تاريخ إدراج الشركة المصدرة في السوق يتولى المهام التالية : مساعدة الشركة وتجهيز المستندات لعملية الإدراج وإفادتها بجاهزيتها للإدراج من عدمه وإعطائها الاستشارات اللازمة خلال سنتين ماليتين على الأقل عقب ادراج الشركة بالسوق المالي.
بموافاة السوق بشكل مستمر بأن الشركة تتوافق مع معايير الإدراج بالسوق.
- توفير المعلومات للمستثمرين عن الشركة المؤهلة للطرح والإدراج.
- دعم عقد الاجتماعات والملتقيات مع المستثمرين وتسليم تقارير الأعمال (مرتين في السنة على الأقل).
متطلبات التحول:
- الحصول على موافقة السلطة المختصة على التحول إلى شركة مساهمة عامة.
- أن لا تقل حصة مشاركة مواطني الدولة عن 51% من رأس المال.
- رأس المال بعد التحول كشركة مساهمة عامة لا يقل عن ثلاثين مليون درهم و يجوز لمؤسسي الشركة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة حصصاً عينية.
- عدد الأسهم التي يكتتب بها المؤسسين قبل الدعوة للإكتتاب العام لا تقل عن 30% ولا تزيد عن 70% من رأس مال الشركة.
- يجوز للشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة أن تبيع عن طريق الاكتتاب العام نسبة لا تزيد عن (30%) من رأس مالها بعد تقييم الحصص العينية وفقاً لمتطلبات القانون.
- مضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين للشركة الراغبة في التحول.
- أن تكون الشركة الراغبة في التحول قد حققت أرباحا تشغيلية صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن عشرة في المائة من رأس المال وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين لطلب التحويل.
- أن يصدر قرار خاص بتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.
- أن لا يقل عدد أعضاء لجنة المؤسسين عن 3 أشخاص
متطلبات التحول بواسطة آلية البناء السعري
- موافقة السلطة المختصة على التحول إلى شركة مساهمة عامة.
- أن لا تقل حصة مشاركة مواطني الدولة عن 51% من رأس المال.
- رأس المال بعد التحول كشركة مساهمة عامة لا يقل عن ثلاثين مليون درهم و يجوز لمؤسسي الشركة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة حصصاً عينية.
- عدد الأسهم التي يكتتب بها المؤسسين قبل الدعوة للاكتتاب العام لا تقل عن 30% ولا تزيد عن 70% من رأس مال الشركة.
- يجوز للشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة أن تبيع عن طريق الاكتتاب العام نسبة لا تزيد عن (30%) من رأس مالها بعد تقييم الحصص العينية وفقاً لمتطلبات القانون.
- مضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين للشركة الراغبة في التحول.
- أن تكون الشركة الراغبة في التحول قد حققت أرباحا تشغيلية صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن عشرة في المائة من رأس المال وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين لطلب التحول.
- أن يصدر قرار خاص بتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.
- أن لا يقل عدد أعضاء لجنة المؤسسين عن 3 أشخاص.
- عدم التصريح أو الإفصاح بأي وسيلة كانت عن نيتها إصدار أو بيع الأسهم من خلال إتباع إجراءات البناء السعري للأسهم إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على الطلب.
استطلاع آراء المستثمرين المؤهلين بشأن تصوراتهم المبدئية عن قيمة الأسهم المراد طرحها للاكتتاب من قبل الشركة المصدرة.
التعاون مع الشركة المصدرة في دراسة وتحليل آراء المستثمرين المؤهلين لاتخاذ القرار بشأن تفاصيل الطرح المزمع والنطاق السعري للأسهم محل الطرح.
التعاون مع الشركة المصدرة لإعداد نشرة اكتتاب أولية محدد بها النطاق السعري للأسهم وتقديمها للهيئة للحصول على موافقتها عليها تمهيداً للإعلان عن الطرح، مع الاستثناء من فترات الاعلان المحددة في البند (1) من المادة (12) من هذا النظام.
تقديم عروض للمستثمرين عن الأسهم المزمع طرحها من قبل الشركة المصدرة.
القيام بحملات توضيحية وتثقيفية للمستثمرين لتعريفهم بنظام البناء السعري للأسهم.
طرح نسبة لا تقل عن (20%) للمستثمرين الأفراد، ونسبة لا تقل عن (60%) للمستثمرين المؤهلين من الأسهم المطروحة للاكتتاب.
تخصيص ما لا يتم تغطيته من الحصة المطروحة للمستثمرين الأفراد إلى المستثمرين المؤهلين وذلك في حدود الطلبات المقدمة من المستثمرين المؤهلين.
إلغاء الاكتتاب وفقاً لآلية البناء السعري في حال عدم تغطية المستثمرين المؤهلين للحد الأدنى المنصوص عليه لهؤلاء المستثمرين بالبند (3) من هذه المادة .
التعاقد مع مستشار مالي لتنفيذ عملية الطرح والاكتتاب العام وفقاً لآلية البناء السعري والإشراف عليه على أن يلتزم بما يلي:
دعوة عدد من المستثمرين المؤهلين لعقد سلسلة من الاجتماعات لعرض تقرير عن أعمال الشركة المصدرة ونشاطها.
- حال تعذر اتمام عملية الاكتتاب في أي من مراحله، فإنه يجوز للهيئة رفض أي طلب جديد تقدمه الشركة لنفس الغرض.
تعريف المستثمر المؤهل هو :
- المستثمر القادر على إدارة استثماراته بذاته، وهو :
الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والمؤسسات والهيئات الحكومية، أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم.
الهيئات والمنظمات الدولية.
الشخص المرخص له بمزاولة نشاط تجاري، على أن يكون أحد أغراضه الاستثمار.
الشخص الطبيعي ذو الملاءة المالية الذي يقر بأن دخله السنوي لا يقل عن (1)مليون درهم سنوياً، أو صافي حقوق ملكيته -باستثناء مسكنه الرئيسي-مبلغ (5) مليون درهم، ويقر بأن لديه المعرفة والخبرة الكافية -سواء بمفرده أو بالاستعانة بمستشار مالي-لتقييم نشرة الاكتتاب والمزايا والمخاطر المصاحبة أو المترتبة على الاستثمار.
- المستثمر الذي يمثله مدير استثمار مرخص من قبل الهيئة.
المستندات المطلوبة للتأسيس:
المرحلة الأولى: الموافقات المبدئية
- طلب الموافقة لتأسيس شركة مساهمة عامة جديدة
- الموافقة المبدئية للسلطة المختصة.
- مسودة عقد التأسيس
- مسودة النظام الأساسي
- دراسة الجدوى الاقتصادية والخطة الزمنية التنفيذية معدة من قبل بيت خبرة معتمد وفقاً للحد الأدنى الموضح في النموذج المعد من قبل الهيئة
- مسودة نشرة الإكتتاب العام باللغة العربية / اللغة الإنجليزية
- مشروع إعلان نشرة الاكتتاب.
- نموذج طلب الإكتتاب
- بيان لمصروفات الإصدار معتمد من قبل مدقق الحسابات ولجنة التأسيس
- موافقات الجهات المختصة بترخيص النشاط مثال المصرف المركزي بالنسبة للبنوك وشركات التمويل والاستثمارات المالية و هيئة التأمين بالنسبة لشركات التأمين.
- تقديم تقرير من مستشار مالي مرخص من الهيئة بإتمام إجراءات التحقق واتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة بالنسبة للمؤسسين.
المرحلة الثانية: ماقبل الإكتتاب العام
- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي موثق من كاتب العدل.
- نشرة الاكتتاب العام المعتمدة من لجنة المؤسسين والمستشارين والأطراف المشاركة في إجراءات التأسيس ومن ينوب عنهم ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها.
- شهادة صادرة عن أحد المصارف المرخص لها في الدولة تُؤكد وفاء المؤسسين بالمبالغ المستحقة لقيمة حصتهم النقدية ومصاريف الإصدار عن كافة أسهمهم وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة
المرحلة الثالثة: الإكتتاب العام
- ما يفيد تسليم كافة المستندات باستثناء شهادة تأسيس الشركة الصادرة من الهيئة واللازمة لإصدار الرخصة التجارية للسلطة المختصة.
- بيان بحجم التغطية اليومي من بنك الاكتتاب متضمناً عدد المكتتبين وقيمة الأسهم التي أكتتب بها وعددها ومصاريف الإصدار المترتبة إجمالاً على عدد الأسهم وفقاً للشرائح المختلفة.
- عند إتمام الإكتتاب: تقديم تقرير من مستشار مالي مرخص من الهيئة بإتمام إجراءات التحقق في شأن مواجهة مخاطر جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة
المرحلة الرابعة: إعلان التأسيس
- طلب لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة موجهاً للهيئة بعد عقد الجمعية العمومية التأسيسية مرفقاً به:
- تقرير من الجهة التي تولت تدقيق حسابات الاكتتاب
- إقرار من لجنة المؤسسين بتمام الاكتتاب في رأس المال كاملاً وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم و بيان بأسمائهم وجنسياتهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم.
- شهادة مصرفية تؤكد إيداع المبلغ الواجب الدفع من رأس مال الشركة.
- بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرار منهم بأن عضويتهم لا تتعارض وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
- بيان بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تباشر نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.
- نموذج تسجيل الشركة لدى الهيئة
المرحلة الخامسة : القيد بالسلطة المختصة والتسجيل بالهيئة
المرحلة السادسة : الإدراج في السوق المالي
- الإيصال الدال على سداد قيمة نشر عقد التأسيس والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
- صورة من شهادة قيد الشركة في السجل التجاري.
- صورة من الرخصة التجارية للشركة.
- القوائم المالية الافتتاحية المدققة (مع الإيضاحات) وتقرير مدقق الحسابات عنها في تاريخ تأسيس الشركة ( تاريخ إصدار شهادة التأسيس)
المستندات المطلوبة للتحول:
المرحلة الأولى: الموافقات المبدئية
- نموذج الموافقة على للتحول إلى شركة مساهمة عامة
- الموافقة المبدئية للسلطة المختصة على التحول.
- مسودة عقد التأسيس
- مسودة النظام الأساسي
- . خطة عمل الشركة بعد التحول.
- محضر الجمعية العمومية للشركة المعنية أو ممن يقوم مقامها بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي يتضمن المصادقة على أية زيادة لازمة في رأس المال وبتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة، ويجب أن يتضمن قرار الشركاء أو المساهمين بالتحول أية تغييرات في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة وفقاً لما تقتضيه الظروف بما في ذلك تغيير اسم الشركة.
- موافقة وزارة الاقتصاد والسلطة المختصة على التحول.
- الميزانية العمومية للشركة مُعدّة عن تاريخ لا يجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ طلب تحوُّل الشركة بالإضافة إلى تقرير خالٍ من التحفظات من مدققي حسابات الشركة بشأن تلك الميزانية.
- بيان مكتوب من مدققي حسابات الشركة يُقرّون فيه بأن قيمـة صافي أصول الشـركة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية لا يقل عن رأس مالها المطلوب واحتياطياتها غير الموزعة
- تقييم الحصص العينية للشركة وفقا لأحكام المادة ( 118 ) من قانون الشركات.
- إقــرار من قبل أحد المديرين أو مجلس الإدارة حسب الحال يؤكد تحقق صدور قرار الجمعية العمومية أو ممن يقوم مقامها بالموافقة على التحول واستيفاء جميع المتطلبات الأخرى لقانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015. و كذلك يؤكد عدم وجود أي تغيير جوهري في الوضع المالي للشركة خلال الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ الميزانية العمومية المعنية وتاريخ طلب التحول
- مسودة إعلان الدائنين والمساهمين.
- بيان بأصول وحقوق الشركة والتزاماتها والقيمة التقديرية لهذه الأصول والحقوق و الالتزامات معداً من الشركة.
- بيان بتسوية الاعتراض أو انتهاء مدته في حالة وجود إعتراض من قبل الدائنين
- مسودة نشرة الاكتتاب العام
- مشروع إعلان نشرة الاكتتاب ، وطلب الإكتتاب .
- بيان لمصروفات الإصدار معتمد من قبل مدقق الحسابات ولجنة التأسيس
- موافقات الجهات المختصة بترخيص النشاط مثال المصرف المركزي بالنسبة للبنوك وشركات التمويل والاستثمارات المالية و هيئة التأمين بالنسبة لشركات التأمين.
- تقديم تقرير من مستشار مالي مرخص من الهيئة بإتمام إجراءات التحقق واتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة بالنسبة للمؤسسين.
المرحلة الثانية: ماقبل الإكتتاب العام
- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي موثق من كاتب العدل.
- النسخة النهائية من نشرة الاكتتاب العام .
- شهادة صادرة عن أحد المصارف المرخص لها في الدولة تُؤكد وفاء المؤسسين بالمبالغ المستحقة لقيمة حصتهم النقدية ومصاريف الإصدار عن كافة أسهمهم
المرحلة الثالثة: الإكتتاب العام
- ما يفيد تسليم كافة المستندات باستثناء شهادة تأسيس الشركة الصادرة من الهيئة واللازمة لإصدار الرخصة التجارية للسلطة المختصة.
- بيان بحجم التغطية اليومي من بنك الإلكتتاب متضمناً عدد المكتتبين وقيمة الأسهم التي أكتتب بها وعددها ومصاريف الإصدار المترتبة إجمالاً على عدد الأسهم وفقاً للشرائح المختلفة.
- عند إتمام الإكتتاب: تقديم تقرير من مستشار مالي مرخص من الهيئة بإتمام إجراءات التحقق في شأن مواجهة مخاطر جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة
المرحلة الرابعة: إعلان التأسيس
- طلب لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة موجهاً للهيئة بعد عقد الجمعية العمومية التأسيسة مرفقاً به:
- تقرير من الجهة التي تولت تدقيق حسابات الاكتتاب
- إقرار من لجنة المؤسسين بتمام الاكتتاب في رأس المال كاملاً وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم و بيان بأسمائهم وجنسياتهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم
- شهادة مصرفية تؤكد إيداع المبلغ الواجب الدفع من رأس مال الشركة
- بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرار منهم بأن عضويتهم لا تتعارض وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
- بيان بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تباشر نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية
- نموذج تسجيل الشركة لدى الهيئة
المرحلة الخامسة : القيد بالسلطة المختصة والتسجيل بالهيئة
المرحلة السادسة : الإدراج في السوق المالي
- الإيصال الدال على سداد قيمة نشرعقد التأسيس والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
- صورة من شهادة قيد الشركة في السجل التجاري.
- صورة من الرخصة التجارية للشركة.
- القوائم المالية الافتتاحية المدققة (مع الإيضاحات) وتقرير مدقق الحسابات عنها في تاريخ تأسيس الشركة ( تاريخ إصدار شهادة التأسيس).
المستندات المطلوبة للتحول بواسطة آلية البناء السعري
المرحلة الأولى: الموافقات المبدئية
- نموذج الموافقة المبدئية للتحول إلى شركة مساهمة عامة بواسطة آلية البناء السعري
- الموافقة المبدئية للسلطة المختصة على التحول.
- مسودة عقد التأسيس
- مسودة النظام الأساسي
- خطة عمل الشركة بعد التحول
- محضر الجمعية العمومية للشركة المعنية أو ممن يقوم مقامها بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي يتضمن المصادقة على أية زيادة لازمة في رأس المال وبتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة بواسطة البناء السعري، ويجب أن يتضمن قرار الشركاء أو المساهمين بالتحول أية تغييرات في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة وفقاً لما تقتضيه الظروف بما في ذلك تغيير اسم الشركة.
- موافقة وزارة الاقتصاد والسلطة المختصة على التحول.
- بيان يوضح الخطوات والمراحل المزمع تنفيذها لإتمام طرح الأسهم والإطار الزمني لها وفقا لآلية البناء السعري.
- الميزانية العمومية للشركة مُعدّة عن تاريخ لا يجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ طلب تحوُّل الشركة بالإضافة إلى تقرير خالٍ من التحفظات من مدققي حسابات الشركة بشأن تلك الميزانية.
- بيان مكتوب من مدققي حسابات الشركة يُقرّون فيه بأن قيمـة صافي أصول الشـركة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية لا يقل عن رأس مالها المطلوب واحتياطاتها غير الموزعة وفق النموذج المعد من قبل الهيئة
- تقييم الحصص العينية للشركة وفقا لأحكام المادة ( 118 ) من قانون الشركات.
- إقــرار من قبل أحد المديرين أو مجلس الإدارة حسب الحال يؤكد تحقق صدور قرار الجمعية العمومية أو ممن يقوم مقامها بالموافقة على التحول واستيفاء جميع المتطلبات الأخرى لقانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015. و كذلك يؤكد عدم وجود أي تغيير جوهري في الوضع المالي للشركة خلال الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ الميزانية العمومية المعنية وتاريخ طلب التحول
- مسودة إعلان الدائنين والمساهمين
- بيان بأصول وحقوق الشركة والتزاماتها والقيمة التقديرية لهذه الأصول والحقوق و الالتزامات معداً من الشركة.
- بيان بتسوية الاعتراض أو انتهاء مدته في حالة وجود اعتراض من قبل الدائنين.
- مسودة نشرة الاكتتاب العام غير محدد بها النطاق السعري
- مشروع إعلان نشرة الاكتتاب غير محدد به النطاق السعري وطلب الاكتتاب
- بيان لمصروفات الإصدار معتمد من قبل مدقق الحسابات ولجنة التأسيس.
- موافقات الجهات المختصة بترخيص النشاط مثال المصرف المركزي بالنسبة للبنوك وشركات التمويل والاستثمارات المالية و هيئة التأمين بالنسبة لشركات التأمين.
المرحلة الثانية: ما قبل الاكتتاب العام
- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي موثق من كاتب العدل.
- النسخة النهائية من نشرة الاكتتاب العام متضمنة النطاق السعري.
- شهادة صادرة عن أحد المصارف المرخص لها في الدولة تُؤكد وفاء المؤسسين بالمبالغ المستحقة لقيمة حصتهم النقدية ومصاريف الإصدار عن كافة أسهمهم
- النسخة النهائية من نشرة الاكتتاب العام متضمنة السعر النهائية.
- خطة تقديم العروض الترويجية والحملات التثقيفية والتوضيحية للمستثمرين عن الأوراق المالية المزمع طرحها وذلك لتعريفهم بنظام البناء السعري المزمع اتباعه للاكتتاب في الاوراق المالية المطروحة من الجهة المصدرة.
- قائمة بالمستثمرين المؤهلين الذين تمت دعوتهم لمرحلة الاجتماعات التثقيفية عن تقييم الشركة.
- نسخة عن تقرير التقييم المبدئي للشركة.
المرحلة الثالثة: الاكتتاب العام
- ما يفيد تسليم كافة المستندات باستثناء شهادة تأسيس الشركة الصادرة من الهيئة واللازمة لإصدار الرخصة التجارية للسلطة المختصة.
- بيان بحجم التغطية اليومي من بنك الاكتتاب متضمناً عدد المكتتبين وقيمة الأسهم التي أكتتب بها وعددها ومصاريف الإصدار المترتبة إجمالاً على عدد الأسهم وفقاً للشرائح المختلفة.
المرحلة الرابعة: إعلان التأسيس
- طلب لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة موجهاً للهيئة بعد عقد الجمعية العمومية التأسيسية مرفقاً به:
- تقرير من الجهة التي تولت تدقيق حسابات الاكتتاب
- إقرار من لجنة المؤسسين بتمام الاكتتاب في رأس المال كاملاً وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم و بيان بأسمائهم وجنسياتهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم
- شهادة مصرفية تؤكد إيداع المبلغ الواجب الدفع من رأس مال الشركة
- بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرار منهم بأن عضويتهم لا تتعارض وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
- بيان بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تباشر نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية
المرحلة الخامسة : القيد بالسلطة المختصة والتسجيل بالهيئة
المرحلة السادسة : الإدراج في السوق المالي
- الإيصال الدال على سداد قيمة نشر عقد التأسيس والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
- صورة من شهادة قيد الشركة في السجل التجاري.
- صورة من الرخصة التجارية للشركة.
- القوائم المالية الافتتاحية المدققة (مع الإيضاحات) وتقرير مدقق الحسابات عنها في تاريخ تأسيس الشركة ( تاريخ إصدار شهادة التأسيس).