المتطلبات والشروط :
1. لا يجوز ترويج أي صندوق أجنبي داخل الدولة - لأي جهة غير معفاة - إلا بعد تسجيله لدى الهيئة، والتعاقد مع مروج محلي مرخص في الدولة.
2. يتم تقديم الطلب مكتملاَ إلى الهيئة ووفقا للنموذج المعد لذلك (نموذج 20110) ومن خلال الممثل القانوني للصندوق، ويرفق بالطلب نسخة إلكترونية ونسخة ورقية من المستندات الموضحة بنموذج الطلب كما هو موضح بقائمة المستندات.
3. يجب أن يكون هناك تعاقد واحد على الأقل – عند تقديم طلب التسجيل – بين الممثل القانوني للصندوق الاجنبي وأحد المروجين المحليين المرخصين / الموافق لهم بمزاولة هذا النشاط داخل الدولة مع أرفاق اصل التعهد الصادر عن المروج المحلي وفقاً للنموذج المرفق (نموذج 20121 للطرح العام – ونموذج 20122 للطرح الخاص) بطلب التسجيل ، وفي حال التعاقد مع أكثر من مروج محلي يتم ارفاق أصل التعهد الصادر عن والموقع من كل مروج محلي متعاقد معه.
4. يحظر على الممثل القانوني للصندوق والمروج / المروجين المحليين ممارسة أي من المهام المتعلقة بترويج الصندوق محل الطلب إلا بعد صدور قرار الهيئة بالموافقة على تسجيل الصندوق المعني وصدور قرار الهيئة بالموافقة على قيام المروح / المروجين المحليين بالترويج للصندوق المعني.
5. يحظر الاعلان عن بدء الإجراءات الأولية لتسجيل الصندوق، أو الإعلان عن تمام تسجيله ، أو البدء في الاكتتاب في وحداته أو الترويج له أو توزيع أي مواد دعائية، أو الاعلان عن أي معلومات تتعلق به إلاّ بعد الحصول على موافقة الهيئة على الإعلان.
6. مدة الموافقة سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الموافقة الأولى فتكون مدتها اعتباراً من تاريخ منحها وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.
7. تجدد الموافقة بموجب طلب يقدم إلى الهيئة - من خلال الممثل القانوني للصندوق - قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل، وذلك بعد سداد رسم تجديد الموافقة السنوي، وللهيئة رفض طلب التجديد وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
شروط خاصة بالمروج المحلي
أ-تمنح الموافقة للجهات المرخصة من الهيئة لمزاولة نشاط الترويج وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2017 بشأن نظام الترويج والتعريف .
ب-يجب أن يلتزم المروج المحلي للصندوق الأجنبي بالآتي:
1- (أن يقتصر ترويج صندوق الاستثمار الأجنبي في الطرح الخاص على المستثمر المؤهل.
2- (بذل عناية الرجل الحريص عند فحص واختيار صندوق الاستثمار الأجنبي المراد ترويجه داخل الدولة وفي متابعة أداء هذا الصندوق بعد عملية الترويج، وذلك بما يكفل حماية أموال المستثمرين وللتحقق من وجود الصندوق ومن سلامة وضعه القانوني بمقر تأسيه (Due Diligence).
3-التحقق من مدى ملائمة (Suitability) الصندوق المزمع ترويجه مع مستوى المخاطر التي يمكن أن يتحملها المستثمر المحلي بعد دراسة الوضع المالي للمستثمر وإحاطته رسميا بنتيجة دراسة مستوى قابليته لتحمل المخاطر (Risk Profile) وتحديد أنواع الصناديق التي تتناسب مع هذا المستوى.
4-عدم استلام أي أموال أو أصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة من عملائه مقابل استثماراتهم في الصندوق الأجنبي بصفته مروج لوحدات الصندوق.
5- الاحتفاظ بسجل لوحدات الصندوق الأجنبي الموزعة من خلالها يتضمن البيانات التالية:
a. بالنسبة للأفراد: أسماء مالكي الوحدات وعناوينهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية أو جوازات سفرهم، وعدد الوحدات الخاصة بكل فرد.
b. بالنسبة للشركات: أسماء الشركات وعنوان المقر الرئيسي وأرقام السجل التجاري، وعدد الوحدات الخاصة بكل شركة.
c. تاريخ إدراج اسم الشخص أو الشركة بالسجل.
d. أي بيانات أخرى مرتبطة بمالكي الوحدات.
6-التأكد من حصول المستثمر بالصندوق الأجنبي على نسخة من مستند الطرح لوحدات الصندوق سواءً كان الطرح عاماً أو خاصاً، وذلك قبل قيام المستثمر بالاكتتاب في وحدات الصندوق الأجنبي.
7-التأكد من توفير كافة الآليات التي تمكّن الصندوق الذي يروج وحداته من الوفاء بكافة المهام والتزامات الصندوق تجاه حملة الوحدات المروج لهم بالدولة، وذلك وفقاً لمستند الطرح.
8-االتأكد من توافر سعر يومي لوحدة الصندوق -أو وفقاً لما ينص عليه مستند الطرح-أو نصيب الوحدة من صافي أصول الصندوق، مع الالتزام بتوفير الوسيلة الملائمة لتمكين المستثمرين في الدولة من الاطلاع عليها.
9-توفر وسيلة ملائمة تمكن عملاؤه في الدولة من الاطلاع على الإفصاحات والمعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق والتقارير والقوائم المالية به التي تصدر عن الصندوق خلال نفس الفترة التي تتاح فيها لحملة وحدة الصندوق في بلده الأم.
10-تسليم عملاؤه المكتتبين ما يفيد اكتتابهم في الصندوق، والوحدات التي تم تخصيصها/شراؤها لهم، والمستند الذي يضمن ممارسة كافة حقوق ملكيتهم لتلك الوحدات.
11-التحقق من أنه قد تم الإفصاح لعملائه للمكتتبين - وقبل قيامهم بالاكتتاب - بأن موافقة الهيئة على الترويج للصندوق داخل الدولة لا تعد توصية بالشراء أو الاستثمار في الصندوق، وأن الهيئة غير مسئوله عن تقصير أي طرف من الأطراف المعنية بالصندوق في أداء مهامه وواجباته، أو عن دقة وسلامة البيانات الواردة بنشرة الاكتتاب، وبأن المسئولية تقع على كافة الأطراف المحددة في نشرة الاكتتاب وفقاً لأدوار ومهام كل منهم، والحصول على توقيعه بما يفيد ذلك.
ج- يجوز للمروج المحلي تولي مهام توزيع الأرباح على مالكي الوحدات، و/أو رد الوحدات لمن يرغب من مالكيها وفقاً للسعر المعلن، وبما يتفق مع مستند طرح الصندوق الأجنبي ما لم يوكل مؤسس الصندوق الأجنبي هاتين المهمتين لجهة أخرى داخل الدولة.
شروط خاصة بالصندوق :
يجب أن يتوافر في صندوق الاستثمار الأجنبي الراغب في الحصول على موافقة الهيئة لترويج وحداته داخل الدولة في طرح عام الشروط الآتية :
1. (أن يكون الصندوق مؤسساً خارج الدولة – باستثناء الصندوق المؤسس خارج الدولة في منطقة حرة أو منطقة حرة مالية - أو مؤسساً داخل الدولة في منطقة حرة أو منطقة حرة مالية، ويخضع لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة.
2. (أن يكون الصندوق مرخصاً له في مقر تأسيسه بالترويج للطرح العام.
3. ألا يكون صندوق استثمار معفي من الخضوع لأي من الضوابط الرقابية أو الإشرافية أو ضوابط إعداد واصدار التقارير الدورية بمقر تأسيسه. أن يكون الحد الأدنى لاكتتاب المستثمر الواحد في وحدات صندوق الاستثمار الأجنبي الذي وافقت الهيئة على ترويجه داخل الدولة في طرح عام هو الحد الوارد بمستند الطرح.
4. يجب أن يتوافر في صندوق الاستثمار الأجنبي الراغب في الحصول على موافقة الهيئة لترويج وحداته داخل الدولة في طرح خاص للمستثمر المؤهل الشروط الآتية :
5. ( أن يكون الصندوق مؤسساً خارج الدولة، أو مؤسساً داخل الدولة في منطقة حرة أو منطقة حرة مالية، ويخضع لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة.
6. (أن يكون الصندوق مرخصاً له في مقر تأسيسه بالترويج للطرح العام أو الخاص.
7. ( ألا يكون صندوق استثمار معفي من الخضوع لأي من الضوابط الرقابية أو الإشرافية أو ضوابط إعداد واصدار التقارير الدورية بمقر تأسيسه.
8. أن يكون الحد الأدنى لاكتتاب المستثمر الواحد في وحدات صندوق الاستثمار الأجنبي المؤسس خارج الدولة أو المؤسس في منطقة حرة مالية داخل الدولة والذي وافقت الهيئة على ترويجه داخل الدولة في طرح خاص هو الحد الوارد بمستند الطرح بشرط ألا يقل عن (500,000) درهم (خمسمائة ألف درهم)، ومليون درهم بالنسبة لصندوق الاستثمار الأجنبي المؤسس في منطقة حرة خارج الدولة.
2. للهيئة الحق في فرض أو الإعفاء من بعض الشروط أو طلب أي مستندات وفقاً لما تراه مناسباً لظروف كل حالة
المستندات المطلوبة :
(أ) مستندات تقدم من الممثل القانوني للصندوق:
1. سند إثبات كون مقدم الطلب هو الممثل القانوني للصندوق بدولة الإمارات العربية المتحدة.
(يقدم في حال كون مقدم الطلب ليس هو نفسه مدير الصندوق أو الموزع الرئيسي لوحداته كما يتضح من مستند طرح الصندوق)
2. التفويض للتوقيع والتعامل على التعهدات المقدمة لهيئة الاوراق المالية والسلع والطلبات اللاحقة.
(نموذج: 10004- عند تقدم الممثل القانوني للصندوق لأول مرة لعملية الترويج – وعند الحاجة لذلك كون تقدم الممثل القانوني للصندوق لن يتسنى له التوقيع)
(ب) مستندات تتعلق بالصندوق:
3. مستند طرح الصندوق(نشرة الاكتتاب في الصندوق أو مذكرة الطرح الخاص للصندوق )
4. (المحرر باللغة العربية أو الانجليزية مقبول)
5. صورة الموافقة الصادرة من الجهة الرقابية الأجنبية على إنشاء الصندوق.
6. (المحرر باللغة العربية أو الانجليزية مقبول، والترجمة المعتمدة من مكتب قانوني داخل الدولة إلى اللغة العربية في حال كانت تلك الموافقة صادرة بلغة خلاف العربية أو الإنجليزية)
7. نسخة من ايصال سداد الرسم المقرر بمبلغ 35000 درهم غير مستردة.
(ج) مستندات تخص كل مروج محلي لترويج الصندوق المعني:
8. تعهد المروج المحلي (كل مروج تعهد منفصل ) بمجموعة التعهدات المرتبطة بعملية الترويج وفقاً لنموذج الهيئة رقم 20121 للترويج العام أو نموذج رقم 20122 للترويج الخاص.
9. تعهد المروج المحلي (كل مروج تعهد منفصل ) بإتمام إجراءات التحقق في شأن مواجهة مخاطر جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً لنموذج الهيئة رقم 20500.
10. التفويض للتوقيع والتعامل على التعهدات المقدمة لهيئة الاوراق المالية والسلع والطلبات اللاحقة.
(نموذج: 10004- عند تقدم المروج المحلي لأول مرة لعملية الترويج – وعند الحاجة لذلك كون المروج المحلي لن يتسنى له التوقيع)