الســـــوق |
سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة. |
المجلــــس |
مجلس إدارة الهيئة. |
اللجـــــنة |
لجنة فحص طلبات الترخيص بالإدراج . |
الشركــــة |
الشركة التي أُدرجت أوراقها المالية في السوق . |
الســــلع |
المنتجات الزراعيـة والموارد الطبيعية المستخرجـة من باطن الأرض والبحار بعد تهيئتها وإعدادها للاستعمال التجاري. |
الأوراق المالية |
الأسهم والسندات والأذونات الماليـة التي تُصدرها الشـركات المساهمة والسندات والأذونات التي تُصدرها الحكومة الاتحاديـة أو الحكومات المحليـة والهيئات العامـة والمؤسسات العامة في الدولة، وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها الهيئة. |
الوسيــــط |
الشخص الاعتباري المصرح له وفقاً لأحكام هذا القانون بالقيام بأعمال الوساطة في السوق. |
أعضاء السوق |
الوسطاء العاملون فيه والشركات المساهمة أو الجهات الأخرى التي تم إدراج أوراقها المالية فيه. |
الشركـة الأم |
الشركة التي تتولى مهمة تأسيس شركة أخرى والإشراف عليها. |
الشركة التابعة |
الشركة المملوكة بما لا يقل عن نصف رأسمالها لشركة أخرى. |
الشركة الشقيقة |
الشركة التي تتبع نفس المجموعة التي تتبعها شركة أخرى. |
الشركة الحليفة |
الشركة المرتبطة بعقد تعاون وتنسيق مع شركة أخرى |
المهنـــــة |
مهنة الوساطة. |
الجمعية العمومية |
الجمعية العمومية لأعضاء السوق. |
المقاصــــة |
الجــهة التي تقـوم بعمليات التسوية ودفع الأموال المستحقة للمتعاملين. |
المستثمــــر |
كل من احترف بيع وشراء الأوراق المالية باسمه ولحسابه ومنح رقماً من قبل السوق مباشرة أو عن طريق الوسيط. |
المعلومة الجوهرية |
أي معلومة أو حدث أو قرار أو واقعة من شأنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سعر الورقة المالية، أو حركة أو حجم تداولها، أو على قرار المستثمر. ومنها على سبيل المثال لا الحصر المعلومات أو القرارات المتعلقة بالآتي:
- توزيع الأرباح.
- زيادة أو تخفيض رأس المال.
- التغيير في أعضاء مجلس إدارة الشركة أو إدارتها التنفيذية العليا.
- تغيير نشاط الشركة أو غرضها.
- عمليات الاستحواذ أو الاندماج.
- إعادة الهيكلة أو التصفية الاختيارية أو الإفلاس للشركة أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة.
- تقرير التصنيف الائتماني (Report Rating) وأي تحديثات تطرأ عليه.
- التغييرات الهامة التي تطرأ على أصول الشركة متى بلغت نسبة (5%) فأكثر من رأسمالها
- العقود أو الالتزامات المالية التي تبرمها الشركة أو تلغيها متى بلغت نسبة (5%) فأكثر من رأسمالها.
- إصدار السندات أو الصكوك وأي تغيير يحدث بشأنها.
- الصفقات والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- توقف الشركة أو أحد أفرعها أو الشركة ألأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة عن مزاولة نشاطها.
- أي دعوى قضائية تكون الشركة أو أي من أعضاء مجلس أدارتها أو إدارتها التنفيذية العليا طرفاً فيها بحكم منصبهم أو وظيفتهم.
وللمجلس تحديد أي معلومات أو قرارات أو أحداث أو وقائع أخرى تعد جوهرية.
|
الأصل المشفرCrypto Asset |
سجل داخل شبكة إلكترونية أو قاعدة بيانات للتوزيع تعمل كوسيط للتبادل أو تخزين ذي قيمة أو وحدة حساب أو تمثيل للملكية أو حقوق اقتصادية أو حق للوصول أو الانتفاع من أي نوع، يمكن نقلها إلكترونيًا من شخص إلى آخر من خلال تشغيل برنامج الكمبيوتر أو خوارزمية تنظم استخدامها |
الأداة الرمزية الماليةSecurity Token |
ورقة مالية بقدر ما يتم إصدارها أو نقلها أو تداولها في شكل أصل مشفّر، أو الأصل المشفر الذي يعتبر ورقة مالية بموجب المادة (4) من هذا النظام، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (3/ثانياً/3) من هذا النظام. |
الأداة الرمزية السلعيةCommodity Token |
أي أصول مشفرة ليست أداة رمزية مالية. |
الأداة الرمزية السلعية المنظمةRegulated Commodity Token |
أداة رمزية سلعية معينة باعتبارها أداة رمزية سلعية منظمة بموجب المادة (11) من هذا النظام، أو أي أداة رمزية سلعية أخرى مدرجة ومتداولة في سوق أصول مشفرة في أي منطقة اختصاص إلى المدى الذي يتم الترويج لها و/أو طرحها و/أو إصدارها في الدولة أو كونها موضوع أي أنشطة مالية أخرى يتم مزاولتها في الدولة. |
الائتمانات محددة الاستخدامSpecific Use Credits |
الأدوات الرمزية السلعية التي تم إصدارها أو طرحها في الحالات التالية:
- حصريًا لمستخدمي لعبةٍ عبر الإنترنت أو منصةٍ لتقنية المعلومات أو تطبيق من جانب المطوّر أو الأطراف ذات الصلة به، يجوز استردادها بواسطة هذا المستخدم فقط لتنفيذ أو تحسين الأداء الوظيفي أو الوصول إلى خدمات أو حقوق إضافية في اللعبة ٍأو التطبيقٍ المعين أو مجموعة من الألعاب أو التطبيقات، ولا تُسترد في مقابل الأموال أو الممتلكات الملموسة أو الأصول المشفرة الأخرى.
- من جانب صاحب عملٍ إلى الموظف ويجوز استردادها في مقابل السلع والخدمات الاستهلاكية المقدمة من قبل صاحب العمل أو نيابة عنه في مكان عمل الموظف فقط، ولا يتم استردادها في مقابل الأموال أو الأصول المشفرة الأخرى.
- من جانب شركةٍ إلى العملاء ويجوز استردادها حصريًا في مقابل السلع والخدمات الاستهلاكية في تلك الشركة أو الأطراف ذات الصلة بها، ولا يتم استردادها في مقابل الأموال أو الأصول المشفرة الأخرى
|
الحافظ الأمين للأصول المشفرة |
الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لمزاولة خدمات الحفظ الأمين للأصول المشفرة. |
التوجيهات |
أي قرارات أو ضوابط أو إجراءات تُصدرها الهيئة من حين لآخر، بشكل عام أو إلى واحد أو أكثر بناء على طلبهم، والتي يتم تحديدها كتوجيهات فيما يتعلق بالأصول المشفرة، وفقًا للمادة (2) من هذا لنظام، وتكون قابلة للتغيير بناءً على التقدير المطلق للهيئة. المرخص له : الشخص الذي يحمل ترخيصًا لمزولة أي من الأنشطة ذات العلاقة بالأصول المشفرة بموجب أحكام هذا النظام. الطرح : أي اتصال يهدف إلى طلب أو التسبب أو تنظيم أو رعاية الاكتتاب في إصدار أو طرح الأصول المشفرة أو الاكتتاب في الإصدار أو الطرح المستقبلي للأصول المشفرة، وقد يشتمل مصطلح الطرح على الترويج. ولا يشكّل الترويج طرحًا فيما يتعلق بالأصول المشفرة إذا لم يكن يتعلق بهذا الاكتتاب. |
المصدِر |
أي شخص يقوم بمشاركة إصدار أو طرح. |
الترويج |
تسويق أو توزيع أو إعلان أو نشر أو توفير أي بيانات أو معلومات أو مواد ترويجية تتعلق بالمنتج المالي بأي طريقة أو وسيلة وفقًا لأحكام أنظمة الترويج والتعريف، ويشمل ذلك ترويج الطرح. |
المستثمر المؤهل |
الشخص الطبيعي أو الاعتباري القادر على إدارة استثماراته بذاته وفقًا للشروط أدناه، ما لم يرغب في أن يكون مستثمرًا عاديًا:
- أولاً: الشخص الاعتباري الذي تتوافر فيه أيًا من الشروط الآتية:
- الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية، أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم.
- الحكومات الأجنبية والجهات والمؤسسات والهيئات الخاصة بها، أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منها.
- الهيئات والمنظمات الدولية.
- الجهات المرخصة من الهيئة أو من جهة رقابية مثيلة لها.
- الشخص الاعتباري المستوفي في تاريخ آخر بيانات مالية له لاثنين على الأقل من المتطلبات الآتية:
- إجمالي أصوله بقيمة (75) مليون درهم اماراتي.
- صافي إيرادات سنوية بقيمة (150) مليون درهم اماراتي.
- يملك صافي حقوق ملكية أو رأس مال مدفوع بحد أدنى (7) مليون درهم اماراتي.
- ثانيًا: الشخص الطبيعي المعتمد من الهيئة أو جهة رقابية مثيلة لها لمزاولة أي من المهام المرتبطة بالأنشطة أو الخدمات المالية.
- ثالثًا: الشخص الطبيعي الذي تتوافر فيه الشروط التالية:
- يملك صافي حقوق ملكية -باستثناء مسكنه الرئيسي -مبلغ (4) مليون درهم اماراتي.
- دخله السنوي لا يقل عن مليون (1) درهم إماراتي سنويًا.
- أن يقر بأن لديه المعرفة والخبرة الكافيتين في مجال الاستثمار المقدم عليه ومخاطره، أو تمثله جهة مرخصة من قبل الهيئة، بما لا يتعارض مع شروط ترخيصها.
|