الشروط والمتطلبات:
يجب تقديم طلب التظلم مستوفياً لجميع البيانات والمستندات المطلوبة خلال (30) يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار، فإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة امتد الميعاد إلى يوم العمل التالي، وإلا أُعتبر التظلم كأن لم يكن، كما يجب أن يكون للمتظلم مصلحة قائمة ومشروعة من التظلم، ولا يُقبل التظلم في القرارات الصادرة بـ (التوجيه– التنبيه – الإنذار – الإحالة إلى السلطات القضائية).
ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تم تنفيذها، وذلك وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة.
الوثائق المطلوبة:
يجب أن يتضمن الطلب شرحاً تفصيلياً لموضوعه وطلبات المتظلم وأسبابه، ويرفق به المستندات التالية:
1. نسخة من القرار المتظلم منه في الموضوعات المشار إليها في التعريف بالخدمة.
2. بيانات أطراف التظلم وبيانات الاتصال بهم بالإضافة إلى إثبات شخصية المتظلم.
3. صورة من الشكوى السابق تقديمها إلى الهيئة (إذا كان القرار المتظلم منه متعلق بشكوى).
4. صورة من الوكالة حال تقديم التظلم من وكيل المُتظلم على أن يتم الاطلاع على أصل الوكالة.
5. كافة المستندات المؤيدة للتظلم.
6. أي مُستندات أخرى تراها اللجنة ضرورية للفصل في موضوع التظلم، شريطة تقديمها خلال الفترة التي تحددها اللجنة.